احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 908 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 286 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بإحداث مجلس أعلى للصحة وضبط صلاحياته وتركيبته وطرق سيره،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعوض عبارة “إدارة التشريع والنزاعات” الواردة بالفصلين 12 و 14 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه بعبارة “الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات”، كما تعوض عبارة “إدارة الصحة العسكرية” الواردة بالفصلين 12 و 16 من نفس الأمر بعبارة “الإدارة العامة للصحة العسكرية”.

الفصل 2 – تلغي الأحكام الواردة بالفصلين 14 و 16 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 14 (جديد) – تكلف الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالمهام التالية :

  • إعداد مشاريع النصوص القانونية بالتنسيق مع بقية هياكل الوزارة،
  • دراسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية الواردة عليها من مختلف مصالح الوزارة،
  • القيام بدراسات في المجالات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والإدارية،
  • تقديم استشارات قانونية حول المسائل التي تحيلها عليها مختلف مصالح الوزارة،
  • متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته صلب القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية بالوزارة،
  • تجميع النصوص القانونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وحفظها،
  • إعلام مختلف هياكل الوزارة بالنصوص القانونية التي يتم إصدارها،
  • توفير المراجع القانونية التي تطلبها منها مختلف هياكل الوزارة،
  • معالجة جميع المسائل العقارية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة بالوزارة،
  • القيام بالأعمال المتعلقة بتأمين الأفراد والمعدات،
  • تمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية وربط الصلة مع مختلف الأجهزة القضائية ومع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومصالح الشؤون القانونية التابعة لمختلف الوزارات،
  • التعهد بملفات النزاعات التي تكون وزارة الدفاع الوطني طرفا فيها،
  • متابعة القضايا والملفات المطروحة على التحكيم الدولي والتي تكون فيها الوزارة أو إحدى المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها طرفا فيها،

ولهذا الغرض، تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأفراد والعتاد والأرشيف والكتابة، على ثلاث إدارات كما يلي :

1) إدارة الاستشارات والدراسات القانونية، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الاستشارات القانونية،
  • مصلحة إعداد النصوص القانونية.

‌ب. الإدارة الفرعية للدراسات القانونية، تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الدراسات والإعلام القانوني والتوثيق.
  • مصلحة القانون الدولي الإنساني.

2) إدارة النزاعات وجبر الأضرار والتأمين، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للنزاعات، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة النزاعات الإدارية،
  • مصلحة النزاعات العدلية.

‌ب. الإدارة الفرعية لجبر الأضرار والتأمين، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة جبر الأضرار،
  • مصلحة التأمين.

3) إدارة الشؤون العقارية والمنشآت العسكرية، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للشؤون العقارية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الدراسات العقارية والفنية،
  • مصلحة الاقتناء والتخصيص.

‌ب. الإدارة الفرعية للممتلكات والمنشآت العسكرية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة متابعة الممتلكات العقارية العسكرية،
  • مصلحة متابعة المنشآت العسكرية.

الفصل 16 (جديد) – تكلف الإدارة العامة للصحة العسكرية بالمهام التالية :

  • ضمان صحة الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وعائلاتهم.
  • توفير الإسناد الصحي العملياتي لفائدة الجيوش خلال العمليات العسكرية والمساهمة في التدخل الطبي خلال الكوارث والحالات الاستثنائية والأزمات.
  • الإشراف على مختلف الهياكل الصحية العسكرية مع مراعاة النصوص المنظمة لها، وتتولى لهذا الغرض تنسيق أنشطتها ومراقبتها وتقييمها.
  • وضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالصحة العسكرية عبر إعداد المخططات وبرامج العمل في ميادين الطب الوقائي والعلاجي والسهر على تطبيقها ومراقبة تنفيذها.
  • القيام بالتفقدات الصحية لكافة الهياكل الصحية العسكرية وإعداد تقارير تتعلق بالتدقيق الخارجي لهذه الهياكل والعمل على النهوض بمستوى الخدمات المسداة لفائدة المرضى من خلال وضع نظام للجودة وتعميمه على مختلف الهياكل الصحية ومتابعة تنفيذه.
  • إعداد برامج للتكوين والرسكلة وإرساء علاقات تعاون دولي في المجال الصحي والنهوض بالبحث الطبي من خلال تطوير الدراسات وبرمجة أنشطة في المجال.
  • ضبط مقاييس الصلوحية الطبية ومتابعة عمليات الفحص الطبي الخاصة بالتجنيد والانتداب طيلة المسار المهني للعسكريين.
  • الإشراف على جميع الاختبارات الطبية المنجزة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال ضبط السقوط ونسب العجز البدني.
  • ولهذا الغرض، تشتمل الإدارة العامة للصحة العسكرية، علاوة على وحدة الإسناد ومكتب الضبط ومكتب التعاون الدولي ومكتب الإعلامية والإحصائيات، على أربع إدارات كما يلي :

1) إدارة التفقدات الصحية والتدقيق والجودة، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للتفقدات الصحية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة التفقدات الاستشفائية ،
  • مصلحة التفقدات الإدارية.

‌ب. الإدارة الفرعية للتدقيق والجودة، تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة التدقيق،
  • مصلحة الجودة.

2) إدارة التصرف في الموارد البشرية والمالية وحقوق العلاج، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية، وتشتمل على ثلاث مصالح :

  • مصلحة التصرف في الإطار الطبي والموازي للطبي،
  • مصلحة التصرف في الإطار شبه الطبي،
  • مصلحة التصرف في الإطار الإداري والتقني.

‌ب. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد المالية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الميزانية والشراءات،
  • مصلحة الصفقات وطلبات العروض.

‌ج. الإدارة الفرعية لحقوق العلاج، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة دراسة حقوق العلاج،
  • مصلحة إسترجاع مصاريف العلاج.

3) إدارة المصالح الفنية والتكوين والبحث الطبي، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للمصالح الفنية، وتشتمل على ثلاث مصالح :

  • مصلحة الطب الوقائي والجماعي،
  • مصلحة الصلوحية الطبية،
  • مصلحة الطب البيطري.

‌ب. الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة التكوين،
  • مصلحة البحث الطبي.

4) إدارة الإسناد الصحي والإمداد ومتابعة الهياكل الصحية العسكرية، وتتكون من :

‌أ. الإدارة الفرعية للإسناد الصحي، وتشتمل على ثلاث مصالح :

  • مصلحة الإسناد الصحي خلال العمليات العسكرية والكوارث والأزمات،
  • مصلحة طب الوحدات،
  • مصلحة مخططات التدخل والتدريب.

‌ب. الإدارة الفرعية للإمداد، تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الدراسات البيوطبية والصيانة،
  • مصلحة التصرف في التجهيزات الطبية.

‌ج. الإدارة الفرعية لمتابعة الهياكل الصحية العسكرية، وتشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة متابعة المستشفيات والمصحات،
  • مصلحة متابعة المراكز المختصة والمدارس.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جويلية 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:908
تاريخ النص:2016-07-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-05

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.