احدث القوانين

>

6. موفـري الأمـن التـابعين لرئـاسة الجمهورية

أمر عدد 4246 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1157 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1157 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول ألغيت أحكام الفصول 16، 17 و30 من الأمر عدد 1157 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 16 (جديد) – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية إلى الرقباء المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى والذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات اللازمة التي تضبطها الإدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص.

الفصل 17 (جديد) – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة إلى الرقباء الأول المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية والذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات اللازمة التي تضبطها الإدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص.

الفصل 30 (جديد) – تضبط مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية وفق بيانات الجدول التالي :

  • بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني

الترشح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من محافظ شرطة أول إلى محافظ شرطة من الصنف الأعلى.

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة “أ” من الفصل 22 من هذا الأمر.

من محافظ شرطة إلى محافظ شرطة أول.

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).

من ضابط شرطة أول إلى محافظ شرطة.

  • النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشح إلى رتبة محافظ شرطة.

من ضابط شرطة إلى ضابط شرطة أول

  • الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به).

من ضابط شرطة مساعد إلى ضابط شرطة

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة 3 أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من مفتش شرطة أول إلى ضابط شرطة مساعد

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة 2 أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من مفتش شرطة إلى مفتش شرطة أول

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة أولى.
  • بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي النظامي

الترشح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من نقيب إلى رائد

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة “أ” من الفصل 22 من هذا الأمر.

من ملازم أول إلى نقيب

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).

من ناظر أمن أول أو وكيل أول إلى ملازم

  • النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشح إلى رتبة ملازم

من ناظر أمن إلى ناظر أمن أول ومن وكيل إلى وكيل أول

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به).

من ناظر أمن مساعد إلى ناظر أمن ومن عريف أول إلى وكيل

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من حافظ أمن إلى ناظر أمن مساعد ومن عريف إلى عريف أول

  • الحصول في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة أولى.

من رقيب أول إلى حافظ أمن أو عريف

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

من رقيب إلى رقيب أول

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية.

الفصل 2 ـ مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2011

.

صنف النص:أمر
عدد النص:4246
تاريخ النص:2011-11-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2011-12-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2938 - 2939

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.