احدث القوانين

>

6. موفـري الأمـن التـابعين لرئـاسة الجمهورية

أمر عدد 1157 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها، كما نقح بالأمر عدد 2312 لسنة 1999 المؤرخ في 18 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم مدرسة الأمن الوطني بمنوبة وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1572 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا وضبط مهامه،

وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1574 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين مفتشي الشرطة بسوسة وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1575 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2677 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – مراحل التكوين

الفصل الأول يشتمل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على ما يلي :

  1. التكوين الأساسي.
  2. التكوين المستمر.

الباب الأول التكوين الأساسي

الفصل 2 يوجه التكوين الأساسي لفائدة المترشحين الناجحين في المناظرات الخارجية للقبول بمدارس الأمن والحرس الوطنيين والمدارس المصادق عليها من قبل رئيس الإدارة، بغرض الانتداب بمختلف الرتب.

يهدف هذا التكوين إلى اكساب التلاميذ جملة من الكفايات الأساسية، كل حسب رتبته، تؤهلهم للقيام بمهامهم الأساسية وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان كل سلك ويشفع التكوين الأساسي بشهادة في ختم التكوين.

وينقسم التكوين الأساسي إلى قسمين :

  • القسم الأول : التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني،
  • القسم الثاني : التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي النظامي.

القسم الأول التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني

الفصل 3 يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني الرتب التالية :

  • محافظ شرطة،
  • ضابط شرطة،
  • ضابط شرطة مساعد،
  • مفتش شرطة.

تتم مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي :

الرتب

شروط القبول بمرحلة التكوين

محافظ شرطة

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

ضابط شرطة

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة فني سام أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه خمسا وعشرين (25) سنة في تاريخ أول جانفي في سنة المناظرة.

ضابط شرطة مساعد

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

مفتش شرطة

  • أن يكون المترشح قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم، أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

القسم الثاني – التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي النظامي

الفصل 4 – يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي النظامي الرتب التالية :

  • ملازم أول،
  • ملازم،
  • ناظر أمن ووكيل،
  • حافظ أمن وعريف،
  • رقيب.

تتم مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي :

الرتب

شروط القبول بمرحلة التكوين

ملازم أول

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه اثنين وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

ملازم

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية سام أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه ثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

ناظر أمن ووكيل

  • أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها، أو على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

حافظ أمن وعريف

  • أن يكون المترشح قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم، أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه أربعا وعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

رقيب

  • أن يكون المترشح قد أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
  • أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول المدرسة.
  • أن لا تتجاوز سنه اثنتين وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

الباب الثاني – التكوين المستمر

الفصل 5 – يوجه التكوين المستمر إلى الأعوان في مختلف مراحل حياتهم المهنية، بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العلاقة بالعمل الأمني والإداري وإكسابهم الحرفية اللازمة في أداء مهامهم.

تمكّن بعض مراحل التكوين المستمر من التدرج والارتقاء في الرتب والخطط الوظيفية.

يشتمل التكوين المستمر على المراحل التالية :

  • تكوين الإدماج وإعادة الإدماج،
  • تكوين الاختصاص،
  • التأهيل الوظيفي والقيادي،
  • التأهيل للترشح لرتبتي محافظ شرطة أو ملازم،
  • التكوين المشترك،
  • التكوين التنشيطي.

القسم الأول – تكوين الإدماج وإعادة الإدماج

الفصل 6 – يوجه تكوين الإدماج إلى الأعوان المنتدبين الجدد مع انطلاق حياتهم المهنية بغية إدماجهم وتأهيلهم وإكسابهم ثقافة المؤسسة والمبادئ الأساسية الخاصة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

الفصل 7 – يوجه تكوين إعادة الإدماج إلى الأعوان على إثر نقلتهم من وحدة إلى أخرى وقبل المباشرة بها أو إدماجهم من سلك الزي النظامي إلى سلك الزي المدني، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

القسم الثاني

تكوين الاختصاص

الفصل 8 يوجه تكوين الاختصاص إلى الأعوان بهدف إكسابهم الكفايات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم بكل حرفية ويتفرع هذا التكوين إلى فرعين :

  • تكوين اكتساب المؤهلات،
  • التكوين التخصصي.

الفقرة الأولى – تكوين اكتساب المؤهلات

الفصل 9 – يوجه تكوين اكتساب المؤهلات أساسا إلى الأعوان، قصد تأهيلهم لأداء مهامهم بكل حرفية بإكسابهم الكفايات اللازمة على مراحل، كل حسب اختصاصه، ويشتمل على :

  1. تكوين اكتساب المؤهلات الموجه إلى الأعوان المنتمين إلى هيآت ضباط الشرطة ومفتشي الشرطة والرتباء وضباط الصف ويشمل :
  2. مؤهل اختصاص درجة أولى،
  3. مؤهل اختصاص درجة ثانية،
  4. مؤهل اختصاص درجة ثالثة.

وذلك في الاختصاصات التالية :

  • أمن المنشآت.
  • المراسم.
  • الإسناد.
  • المراقبة والتفتيش.
  • الأنياب.
  • الإطفاء والإنقاذ.
  • الحماية.
  • المرافقة.
  • التدخل.
  • البحرية.
  • المرور.
  • الإرشاد.
  • العمليات والدراسات.
  • التكوين والتدريب.
  • السياقة.
  • الإداري.
  • العدلي.
  • العلمي والفني (اللاسلكي، المراقبة الآلية، الإعلامية، الميكانيك، الأسلحة، الصيانة، الطبخ، التنظيف بالشائح، التمريض، الحلاقة، الندلة، المخبزة، التصوير، المخابر)

وتتفرع هذه الاختصاصات إلى تخصصات انطلاقا من مؤهل اختصاص درجة ثانية.

يمكن، بصفة استثنائية وعند الاقتضاء، تشريك الإطارات في مؤهلي الاختصاص درجة ثانية ودرجة ثالثة بقرار من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

  • تكوين اكتساب المؤهلات الموجه إلى الرقباء ويشمل :
  • شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى،
  • شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية،
  • شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

تضم كل درجة من درجات تكوين اكتساب المؤهلات فترة تكوين بإحدى المدارس أو مراكز التكوين المصادق عليها من قبل رئيس الإدارة، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من مؤهل الاختصاص أو من شهادة الكفاءة المهنية، وتفضي إلى الحصول على تدرّج.

وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة المتابعة والتقييم، بتسليم مؤهل الاختصاص أو شهادة الكفاءة المهنية، ويفضي كلاهما، حسب الحالة، إلى الترقية.

الفصل 10 – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة أولى إلى مفتشي الشرطة وحفاظ الأمن والعرفاء قصد إكسابهم الكفايات الدنيا المشتركة وفق برامج تعدها الإدارة للغرض، بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني وإلى الأعوان الخاضعين للزي النظامي.

الفصل 11 – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة ثانية إلى مفتشي الشرطة الأول وحفاظ الأمن والعرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل الاختصاص درجة أولى قصد إكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة فرعية حسب كل اختصاص.

يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثانية.

الفصل 12 – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة ثالثة إلى ضباط الشرطة المساعدين ونظار الأمن المساعدين والعرفاء الأول، الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثانية، قصد تطوير الكفايات اللازمة التي تضبطها كل إدارة فرعية حسب كل اختصاص.

يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثالثة.

الفصل 13 – عند تغيير الاختصاص على مستوى مؤهل الاختصاص درجة ثانية أو مؤهل الاختصاص درجة ثالثة يخضع العون إلى التكوين المتعلق بالاختصاص الذي التحق به وبالدرجة ذاتها في أجل أقصاه سنة من تاريخ إجرائه لتكوين إعادة الإدماج.

الفصل 14 – يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :

  • ضابط شرطة مساعد وناظر أمن ووكيل : متحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثانية،
  • ضابط شرطة : متحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثالثة.

كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى مختلف رتب هيآت ضباط الشرطة ومفتشي الشرطة والرتباء وضباط الصف، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على مؤهل الاختصاص الموافق للرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ولا يعتمد مؤهل الاختصاص في هذه الحالات إلا لتمكين الأعوان المعنيين من الحصول على مؤهلات الاختصاص الموالية لا غير.

الفصل 15 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة أولى إلى الرقباء، قصد إكسابهم الكفايات الدنيا اللازمة حسب الاختصاص وفق احتياجات تضبطها الإدارة.

الفصل 16 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4246 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية إلى الرقباء المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى والذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات اللازمة التي تضبطها الإدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص.

الفصل 17 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4246 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة إلى الرقباء الأول المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية والذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات اللازمة التي تضبطها الإدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص.

الفصل 18 – عند تغيير الاختصاص على مستوى إحدى درجات شهادة الكفاءة المهنية يخضع الرقيب إلى التكوين المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية ضمن الاختصاص الذي التحق به وبالدرجة ذاتها في أجل أقصاه سنة من تاريخ إجرائه لتكوين إعادة الإدماج.

يعتبر الأعوان المرتقون إلى رتب هيئة الرقباء، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية الموافقة للرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ولا يعتبر ذلك إلا لتمكين الأعوان المعنيين من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية الموالية لا غير.

الفقرة الثانية – التكوين التخصصي

الفصل 19 – التكوين التخصصي هو تكوين مشخّص موجه لفائدة الوحدات كل حسب مهامها وأنشطتها وحاجياتها وتوجهاتها، الهدف منه إفراد تخصصات صلب الاختصاص وتدعيمه وتنمية الكفايات الخاصة به من أجل اكتساب مزيد من الحرفية، ويمكن أن يؤمن هذا التكوين في هياكل التكوين المختصة سواء كانت تابعة إلى الوحدات الأمنية أو خارجها أو تحت إشراف خبراء أجانب ويشفع بتسليم شهادة إثر الخضوع لاختبارات نهاية التكوين. ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

الفصل 20 – تضبط الإدارة رزنامة سنوية لجميع فروع التخصصات التي يمكن للأعوان الاستفادة منها حسب الأولويات ومتطلبات العمل وتوجهات القيادة وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بغاية تطوير الكفايات وتدعيم المؤهلات ومواكبة المستجدات المتعلقة بالاختصاص الممارس.

القسم الثالث – التأهيل الوظيفي والقيادي

الفصل 21 – يوجه هذا التكوين إلى الأعوان المكلفين أو الممكن تكليفهم بخطط وظيفية، ولم يسبق أن شاركوا في مراحل تأهيل وظيفي وقيادي في الخطة المعنية، وذلك قصد تأهيلهم للتكليف بالخطة الوظيفية المناسبة وإكسابهم الكفايات القيادية والعلائقية والفنية اللازمة وفقا لحاجيات الإدارة وأولوياتها.

الفصل 22 – يشمل التأهيل الوظيفي والقيادي ما يلي :

  • مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي للأعوان المنتمين إلى هيأتي محافظي الشرطة والضباط وتخص :
  • مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظّر به،
  • شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو آمر فوج أو رئيس منطقة أو رئيس مصلحة جهوية مختصة أو مؤهل منظر به،
  • مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل منظّر به،
  • مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظّر به،
  • مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظّر به.

وتخضع لهذه الأحكام مراحل التكوين القيادي التي من شأنها أن تعزز الدور القيادي للإطارات وتمكنهم من آليات للإدارة والتصرف والتسيير والتأطير دون اعتبار الخطط الوظيفية.

  • مراحل التأهيل الوظيفي للأعوان المنتمين إلى هيآت ضباط الشرطة ومفتشي الشرطة والرتباء وضباط الصف وتخص :
  • مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظّر به،
  • مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظّر به.

تضم كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي فترة تكوين بإحدى المدارس أو مراكز التكوين المصادق عليها من قبل رئيس الإدارة، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل الوظيفي والقيادي وتفضي إلى الحصول على تدرّج.

وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة المتابعة والتقييم، بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يفضي إلى الترقية.

يتم التأهيل الوظيفي والقيادي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر.

الفصل 23 – يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :

  • محافظ شرطة : متحصلين على مؤهل رئيس مركز أو مؤهل منظر به،
  • ملازم أول أو ملازم : متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤهل منظر به.

كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على المؤهل القيادي والوظيفي التي تمت ترقيتهم إليها.

القسم الرابع – التأهيل للترشح لرتبتي محافظ شرطة وملازم

الفصل 24 – يوجه هذا التكوين إلى ضباط الشرطة الأول المترشحين لرتبة محافظ شرطة وإلى نظار الأمن الأول والوكلاء الأول المترشحين لرتبة ملازم وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر ولأحكام النظام الأساسي الخاص بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، الناجحين في اختبار قبول بمرحلة تكوين معد للغرض.

تضم مرحلة التأهيل للترشح لرتبتي محافظ شرطة وملازم فترة تكوين بإحدى المدارس أو مراكز التكوين المصادق عليها من قبل رئيس الإدارة، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من التأهيل للرتبة المترشح إليها، لا تفضي إلى الحصول على امتيازات على مستوى التدرج.

وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة المتابعة والتقييم، بتسليم شهادة التأهيل لرتبة محافظ شرطة أو ملازم التي تفضي إلى الترقية.

القسم الخامس – التكوين المشترك

الفصل 25 – ينقسم التكوين المشترك إلى قسمين :

  • التكوين في مجالات الاختصاصات المشتركة : ويقصد به مختلف الاختصاصات الأمنية وغير الأمنية التي تحتاجها كافة الوحدات وتشكل قاسما مشتركا بينها ولا تمثل اختصاصا لوحدة معينة أو مجموعة صغرى من الوحدات، ويوجه إلى أعوان مختلف الوحدات بهدف إكسابهم المهارات والفنيات والكفايات المهنية الكفيلة بتدعيم اختصاصهم الأصلي. ويتم هذا التكوين وفقا للحاجيات المشتركة للوحدات بالمدارس أو مراكز التكوين المصادق عليها من قبل رئيس الإدارة أو تحت إشراف خبراء أجانب. ويشفع هذا التكوين بتسليم شهادة إثر الخضوع لاختبارات نهاية التكوين،
  • التكوين في المجالات العامة : يوجه إلى الأعوان بهدف اطلاعهم على المستجدات وأهم الأحداث والظواهر في مختلف المجالات، سواءا كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل الأمني، قصد تنمية الكفايات الأفقية الموازية للكفايات الأمنية. ويمكن أن يؤمن هذا النوع من التكوين في شكل حلقات تكوين أو محاضرات أو ندوات أو زيارات أو أيام دراسية أو حلقات نقاش. ويمكن أن يشفع هذا التكوين بالحصول على شهادة مشاركة.

لا يفضي التكوين المشترك إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

القسم السادس – التكوين التنشيطي

الفصل 26 – يوجه التكوين التنشيطي إلى الأعوان بهدف المحافظة على مكتسبات الكفايات المهنية وتحيينها وتنميتها وتطويرها وتحسين الأداء المهني والمستوى التنفيذي للأفراد وتدارك النقائص الميدانية. ويؤمن هذا التكوين على مستوى الوحدة التي تعد البرنامج وتتعهد بتنفيذه وتقييمه بالتنسيق مع هياكل التكوين. ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

يشمل التكوين التنشيطي ما يلي :

  • التكوين التنشيطي الدوري،
  • التكوين التنشيطي الميداني،
  • التكوين التنشيطي التقييمي.

الفصل 27 – التكوين التنشيطي الدوري : يجرى، بصفة دورية، خارج حصص العمل بمراكز تكوين مصادق عليها من قبل رئيس الإدارة، ويتناول مختلف محاور التكوين بنسب تتماشى وطبيعة النقائص المسجلة على مستوى نشاط الوحدة. وتضبط الإدارة العامة الحد الأدنى من أيام التكوين التنشيطي السنوي لكل وحدة التي تتعهد، في صورة عدم بلوغ هذا الحد الأدنى، بإجراء فترات تدارك.

الفصل 28 – التكوين التنشيطي الميداني : يوجه إلى الأعوان أثناء حصص العمل، ويهدف إلى مراجعة وترسيخ ما تم التطرق إليه أثناء التكوين التنشيطي الدوري السابق، والمحافظة على المكتسبات التقنية والمهنية للعون، ويتم إعداد البرنامج الخاص به مسبقا من قبل الإدارة الفرعية المعنية.

الفصل 29 – التكوين التنشيطي التقييمي : تضبط كل إدارة فرعية برنامجا يتولى على أساسه رئيس كل وحدة عقد اجتماع دوري مع منظوريه خارج حصص العمل، بإجراء تفقدات قطاعية والرفع من الروح المعنوية للأفراد والعمل على تفادي النقائص المسجلة ومعالجة بعض الإشكاليات المطروحة. ويؤمن هذا التكوين رئيس الوحدة بالاعتماد على برنامج محين تتم المصادقة عليه من قبل الإدارة الفرعية المعنية.

العنوان الثاني – مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية

الفصل 30 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4246 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – تضبط مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية وفق بيانات الجدول التالي :

  • بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني

الترشح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من محافظ شرطة أول إلى محافظ شرطة من الصنف الأعلى.

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة “أ” من الفصل 22 من هذا الأمر.

من محافظ شرطة إلى محافظ شرطة أول.

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).

من ضابط شرطة أول إلى محافظ شرطة.

  • النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشح إلى رتبة محافظ شرطة.

من ضابط شرطة إلى ضابط شرطة أول

  • الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به).

من ضابط شرطة مساعد إلى ضابط شرطة

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة 3 أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من مفتش شرطة أول إلى ضابط شرطة مساعد

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة 2 أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من مفتش شرطة إلى مفتش شرطة أول

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة أولى.
  • بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي النظامي

الترشح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من نقيب إلى رائد

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة “أ” من الفصل 22 من هذا الأمر.

من ملازم أول إلى نقيب

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).

من ناظر أمن أول أو وكيل أول إلى ملازم

  • النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشح إلى رتبة ملازم

من ناظر أمن إلى ناظر أمن أول ومن وكيل إلى وكيل أول

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به).

من ناظر أمن مساعد إلى ناظر أمن ومن عريف أول إلى وكيل

  • الحصول على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).

من حافظ أمن إلى ناظر أمن مساعد ومن عريف إلى عريف أول

  • الحصول في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة أولى.

من رقيب أول إلى حافظ أمن أو عريف

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

من رقيب إلى رقيب أول

  • الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية.

العنوان الثالث أحكام مختلفة

الفصل 31 تضبط بقرار من رئيس الإدارة التخصصات المتفرعة عن الاختصاصات ودرجات تكوين اكتساب المؤهلات، ومحتوى البرامج المتعلقة بمختلف مراحل التكوين بهياكل التكوين التابعة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ومددها ونظم الاختبارات المتعلقة بها.

الفصل 32 ينتفع الأعوان، المتحصلون على شهادة ختم المرحلة الأولى لمراحل التكوين المستمر الآتي ذكرها، بتدرج، كما يلي :

  • درجتان، بالنسبة إلى مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي وإلى مؤهل الاختصاص درجة ثالثة وإلى شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.
  • درجة واحدة، بالنسبة إلى كل مرحلة من المراحل التالية :
  • مؤهل اختصاص درجة أولى،
  • مؤهل اختصاص درجة ثانية،
  • شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى،
  • شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية.

الفصل 33 – يعتبر المتابعون لمختلف مراحل التكوين في حالة مباشرة، ويتقاضون كامل مرتباتهم والامتيازات المخوّلة لهم. وفي حالة تغيب العون عن دروس التكوين أو التأهيل دون عذر شرعي يوضع حد لمشاركته، بناء على تقرير من هيكل التكوين، بعد سماع العون المعني بالأمر. وتخصم أجزاء المرتب الموافقة لأيام الغياب.

العنوان الرابع – أحكام انتقالية

الفصل 34 – تحدد بقرار من رئيس الإدارة مراحل التكوين المجراة قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به، ويتم اعتبارها صلب المقاييس المعتمدة لاختيار الأعوان المرشحين إلى الترقية باعتماد التكوين، وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 35 – الكاتب العام لرئاسة الجمهورية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1157
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:975 - 996

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.