احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 389 لسنة 1968 مؤرخ في 12 ديسمبر 1968 يتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بضبط نظام مرتبات موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

وعلى الأمر عدد 399 لسنة 1961 المؤرخ في 15 نوفمبر 1961 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للأعوان التابعين لجيش البر.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بنظام القانون الأساسي الخاص بالعسكريين لجيش البحر.

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 تمنح منحة للكلف العسكرية

1- للضباط وضباط الصف المباشرين في حالة مباشرة الخدمة

2- للضباط وضباط الصف المحالين على عدم المباشرة لسقوط وقتي

3- للضباط وضباط الصف بالاحتياط في حالة مباشرة الخدمة بعد المدة القانونية

تدفع المنحة مشاهرة عند موفى الشهر حسب المقادير السنوية المبينة أسفله هذا باعتبار الحالة العائلية ويفهم من ولد في كفالة نفس المفهوم المعمول به لصرف المنح العائلية لفائدة موظفي الدولة

الرتبة

أعزب

رئيس عائلة في كفالته دون ثلاثة أولاد

رئيس عائلة في كفالته ثلاثة أولاد أو أكثر

ضابط قائد أو سام………

ضابط عون……………

ضابط صف…………..

80,640 د

56,520 د

28,440 د

120,960 د

85,680 د

44,640 د

155,520 د

114,840 د

60,840 د

الفصل 2 يمكن أن تمنح للضابط المكلف بوظائف رئيس أركان حرب جيش البحر منحة للتمثيل تدفع مشاهرة عند موفى الشهر عين مقدارها السنوي 300 دينار

الفصل 3 تمنح منحة تدعى “منحة المسؤولية والقيادة” للضباط بجيش البحر حسب بيانات الجدول أسفله:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

الصنف الأول:

ضباط مكلفون بوظائف سامية تسدعي مسؤولية وقيادة …………..

الصنف الثاني:

ضباط مكلفون بوظائف تستدعي مسؤولية وقيادة من درجة المسؤوليات العسكرية والإدارية بالأفواج والمصالح………………………………

الصنف الثالث:

ضباط فنيون أو أخصائيون مكلفون بوظائف تستدعي مسؤولية وقيادة تحت سلطة أمراء الأفواج والمصالح …………………………………..

الصنف الرابع:

ضباط صف مكلفون بقيادة وحدات بحرية (خافرات وغيرها)……..

300 دينار

240 دينار

180 دينار

84 دينار

تدفع المنحة مشاهرة عند موفى الشهر وتمنح بصفة شخصية بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني

الفصل 4 – ينتفع الضباط وضباط الصف المباشرون بالمنحة العائلية والزيادة للأجر الوحيد حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة

وعلى شرط أن يحصلوا على الرخصة في الزواج المنصوص عليها بالقانون الأساسي الذي يخصهم

وينتفع العرفاء المباشرون في الخدمة أثناء المدة القانونية وأفراد الجنود بالمنحة العائلية حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة وعلى شرط أن يكونوا قد تحصلوا على الرخصة في الزواج المنصوص عليها بالقانون الأساسي الذي يخصهم

على أنه يمكن للعسكريين ضباط وضباط الصف وأفراد الجنود المنتدبين وهم رؤساء عيال أن يتحصلوا على المنح المذكورة أعلاه على شرط أن يقع الاعتراف بزواجهم بمقتضى قرار خاص.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 ماي 2014 – تمنح للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر المعينين للعمل على متن الوحدات البحرية العائمة منحة شهرية تدعى “منحة الإبحار” وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

بداية من 1 ماي 2014

بداية من 1 جانفي 2015

الملاحظات

المقدار الشهري للمنحة

150 دينار

200 دينار

الضباط وضباط الصف ورجال الجيش العاملون بعد المدة القانونية

الفصل 6 – تدفع للضباط وضباط الصف والأفراد المنتمين لهيئات رجال المطافي ورافعي الألغام والأخصائيين في المفرقعات منحة تدعى “منحة الخطر” حسب بيانات الجدول أسفله.

الرتبة

المقدار السنوي

ملاحظات

ضباط

ضباط صف (1)

أفراد الجنود (1)

48 د

36 د

30 د

(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

وتدفع المنحة مشاهرة عند موفى الشهر

الفصل 7 – تمنح منحة للمسؤولية حسب بيانات الجدول أسفله:

المنتفعون

المقدار السنوي

ضباط متصرفون بمحافظية البحرية وفروعها…………

ضباط المؤن بالوحدات والمصالح …………………

ضباط مكلفون بالعتاد بالوحدات والمصالح…………

رؤساء مكاتب البريد العسكرية………………….

12 د

6 د

20 د

12 د

تدفع المنحة مشاهرة عند موفى الشهر

الفصل 8 – تمنح منحة تدعى منحة التخصص للضباط الحاملين شهادة الإجازة في الحقوق أو الإجازة في العلوم الاقتصادية الذين نجحوا في امتحان التخرج لمدرسة تكوين المحافظين بالبحرية.

وعين مقدار المنحة السنوي 360 دينار تدفع مشاهرة عند موفى الشهر ويمكن عند الاقتضاء الجمع بينها وبين منحة المسؤولية والقيادة المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.

الفصل 9 – تمنح منحة تدعى “منحة التفنن”:

1- للضباط الذين أتموا كامل الدراسات ونجحوا في امتحان التخرج للمدارس العليا المختصة بتكوين المهندسين ويقع ضبط هذه المدارس بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني

المقدار السنوي للمنحة 360 دينار

2- للضباط الحاملين شهادة فني تمنحها إحدى المدارس المختصة بتكوين الضباط الفنيين ويقع ضبط هذه المدارس بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني

المقدار السنوي للمنحة 120 دينار

3- لضباط الصف الحاملين شهادة فني تمنحها مدرسة مختصة معترف بها من كاتب الدولة للدفاع الوطني

المقدار السنوي للمنحة 60 دينار

على أنه بالنسبة للضباط المشار إليهم بالفقرة الثانية أعلاه وكذلك بالنسبة لضباط الصف يضاف إلى المقدار القار المبين أعلاه والذي مقداره 120 دينارا للأولين و 60 دينار للآخرين زيادة يتراوح مقدارها من صفر إلى 120 دينار بالنسبة للضباط ومن صفر إلى 60 دينار بالنسبة لضباط الصف تعطى باعتبار إنتاج المعنيين بالأمر.

ويقدر هذا الإنتاج كل ستة أشهر بعدد تقديري معرف بحرف ع يتراوح من صفر إلى عشرين وهو يضبط مقدار الزيادة للستة أشهر المعرفة بحرف م حسب العملية أسفله:

م = ع x ق/40

ويدل حرف ق على المقدار الأقصى السنوي للزيادة.

وتنطبق الزيادة الواقع حسابها هكذا لمدة ستة أشهر في الخدمة ويحط منها على نسبة المدة الحقيقية للخدمة المقضية أثناء الستة أشهر المقصودة إذا كانت المدة دون ستة أشهر ولأي سبب كان.

لا تكسب المنحة إلا إذا كانت الأعداد التقديرية المعرفة بحرف ع تساوي أو تفوق عدد 10 من 20.

ولا يمكن من جهة أخرى منح أعداد تقديرية ع ما بين 15 و 20 إلا على النسبة التالية من عدد الأعوان لكل هيأة من الهيئات.

ضباط : ثلاثة أرباع

ضباط الصف: النصف

تدفع هذه المنحة مشاهرة عند موفى الشهر.

الفصل 10 – تمنح منحة تدعى “المنحة الخاصة برجال الضفادع” تدفع مشاهرة عند موفى الشهر لأعوان من جيش البحر لهم اختصاص رجال الضفادع حسب بيانات الجدول أسفله:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ضباط صف

ضباط صف للموسيقى

أفراد الجنود

180 د

120 د

60 د

الفصل 11 – تمنح لضباط الصف وأفراد الجنود المنتمين للجوقة والموسيقى منحة خاصة تدفع مشاهرة عند موفى الشهر عين مقدارها السنوي كما يلي:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

ضباط صف وأفراد الجنود المنتمون للجوقة

ضباط صف وأفراد الجنود المنتمون للموسيقى

30 د (1)

60 د (2)

30 د (3)

60 د (1)

90 د (2)

1- الأعوان الحاملون للمؤهل الابتدائي في الاختصاص

2- ضباط الحاملون للمؤهل العالي في الاختصاص

3- بعد النجاح في امتحان القبول للسنة الثانية في التكوين

شروط التحصيل على المؤهل الابتدائي والعالي في الاختصاص المذكورين أعلاه يقع ضبطها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 12 – يدفع للضباط وللبحارة بجيش البحر عند مشاركتهم في رحلة بحرية وبعنوان مصاريف الرحلة منحة يومية عين مقدارها حسب بيانات الجدول أسفله.

الرتبة

المقدار اليومي

ملاحظات

ضباط صف

ضباط صف

أفراد الجنود

3 د

2 د

1 د

يقع حساب المنحة باليوم وجزء منه حسب الشروط المعمول بها بالنسبة للمنحة في مقابل مصاريف مأمورية

ولا تكسب المدة المقضية على متن باخرة الحق في المنحة المذكورة.

الفصل 13 – ينتفع الضباط وضباط وأفراد الجنود بجيش البحر حسب نفس المقادير والشروط بالمنح في مقابل مصاريف الراجعة للأعوان بجيش البر المنصوص عليها بالفصول 15 إلى 21 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967.

الفصل 14 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 399 لسنة 1961 المؤرخ في 15 نوفمبر 1961.

الفصل 15 – كاتبا الدولة للدفاع وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 1968.

صنف النص:أمر
عدد النص:389
تاريخ النص:1968-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1968-12-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1323 - 1325

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.