احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 99 لسنة 1971 مؤرخ في 16 مارس 1971 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية و البلديات و على جميع النصوص التي نقحته أو تتمته

وعلى الأمر عدد 208 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أوت 1958 الضابط لنظام السكنى في المساكن الراجعة للدولة من طرف أعوان الدولة المدنيين

و على الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة الى العسكريين المنتمين لجيش البحر

و على رأي وزيري الدفاع الوطني و المالية

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – يضاف الى الفصل الثاني من الأمر المشار اليه أعلاه عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 فقرة ثانية هذا نصها:

الفصل 2 (الفقرة الثانية) – وللضابط المكلف بمهام رئيس أركان جيش البحر الحق في السكنى عينا ة ان تعذر ذلك في منحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الآجال

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني و المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 مارس 1971
.

صنف النص:أمر
عدد النص:99
تاريخ النص:1971-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:1971-03-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:314 - 314

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.