احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 399 لسنة 1961 مؤرخ في 15 نوفمبر 1961 يتعلق بضبط المنح الراجعة للضباط والبحارة بجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بضبط نظام مرتبات موظفي الدولة و المؤسسات العمومية و البلديات

و على الأمر عدد 18 لسنة 1959

المؤرخ في 16 جانفي 1959 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للضباط و ضباط الصف المباشرين بالجيش حسبما وقع تنقيحه بالامر عدد 354 لسنة 1959 المؤرخ في 26 نوفمبر 1959

و على الأمر عدد 200 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط و البحارة بجيش البحر

و على الامر عدد 203 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط المنح الراجعة للضباط و البحارة بجيش البحر حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 293 لسنة 1961 المؤرخ في 26 أوت 1961

و على رأي كتاب الدولة للرئاسة و للدفاع الوطني و للتصميم و المالية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – يدفع للضباط و للبحارة بجيش البحر لكل يوم يقضونه في الخدمة على متن وحدة بحرية منحة خاصة للكلف عين مقدارها حسبما هو مبين بالجدول اسفله:« منحة ركوب » تدعى

ملاحظات

المبلغ اليومي

الرتبة

بعد المدة القانونية

0.800

ظابط امير

0.600

ظابط قائد

0.400

ظابط عون

0.250

ظابط صف

0.150

امباشي

0.100

بحري حامل اجازة

الفصل 2 – تدفع منح للمسؤولية تدعى” منحة القيادة ” للضباط البحرية المكلفين بقيادة وحدة أو بوظائف قيادة أو ادارة كامل مدة مباشرتهم القيادة أو مباشرتهم تلك الوظائف تدفع المنحة مشاهرة في نهاية كل شهر و عين مقدارها السنوي بإعتبار الرتب كما يلي:

مبلغ المنحة

الرتبة

360 دينارا

ظابط امير

216 دينارا

ظابط قائد

180 دينارا

ظابط عون

يمكن الحمع بين منحة القيادة و منحة الركوب

الفصل 3 – تدفع للضباط التابعين لجيش البحر منحة تدعى منحة التخصص و تدفع المنحة مشاهرة في نهاية كل شهر و عين مقدارها السنوي بإعتبار الرتب كما يلي:

مبلغ المنحة

الرتبة

240 دينارا

ظابط امير

180 دينارا

ظابط قائد

120 دينارا

ظابط عون

و يمكن الجمع بين منحة التخصص و منحة الركوب و عند الإقتضاء منحة القيادة

الفصل 4 – لا تدفع منحة الركوب للخدمات الواقع القيام بها في البر

الفصل 5 – ألغي الأمر المشار اليه أعلاه عدد 203 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960

الفصل 6 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني و للتصميم و المالية مكلفان كل فيما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يجرى بها العمل إبتداء من 16 أكتوبر 1958

تونس في 15 نوفمبر 1961

صنف النص:أمر
عدد النص:399
تاريخ النص:1961-11-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1961-11-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1480 - 1481

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.