احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 425 لسنة 1969 مؤرخ في 26 نوفمبر 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

و على الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة الى العسكريين المنتمين لجيش البحر

و على الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة الى للعسكريين المباشرين لجيش البحر و خاصة على الفصل السادس منه

و على رأي وزير الدولة لدى الوزير الأول بالدفاع الوطني ووزير المالية

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – ألغي الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 398 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 وعوض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) – تصرف حسب البيانات الجدولين أسفله منحة تدعى “منحة خطر” إلى الضباط وضباط الصف والأفراد المنتمين إلى الهيئات:

أ‌- رافعي الألغام و الأخصائيين في المفرقعات:

المنتفون

المقادير السنوية للمنحة

ملاحظات

ضباط

180 دينار

في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

ضباط صف (1)

120 دينار

أفراد الجنود (1)

60 دينار

ب‌- رجال المطافي:

المنتفون

المقاديير السنوية للمنحة

ملاحظات

ضباط

48 دينار

في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

ضباط صف (1)

36 دينار

أفراد الجنود (1)

30 دينار

تدفع المنحة مشاهرة عند موفى كل شهر

الفصل 2 – وزير الدولة لدى الوزير الأول بالدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول فيفري 1969 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 26 نوفمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:425
تاريخ النص:1969-11-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1969-11-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1361 - 1362

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.