احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

أمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية




[1]


بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 88 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالفصل 71 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصايف العمومية،

وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1974 المؤرخ في 27 جويلية 1974 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 723 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أوت 1979 والأمر عدد 1056 لسنة 1981 المؤرخ في 12 أوت 1981 والأمر عدد 612 لسنة 1986 المؤرخ في 6 جوان 1986،

وعلى رأي وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزيري الداخلية والمالية،

وباقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 – إن مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط من قبل رئيس الحكومة وباقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر تخضع لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية الدفاع الوطني والأمن الداخلي وسلامة الوحدات السجنية والإصلاحية.

الفصل 2 – تعقد الصفقات بالاتفاق المباشر أما بعد استشارة مزودين وقع انتقاؤهم مسبقا وأما بعد مفاوضات مباشرة مع أحد المزودين أو عدد منهم تختارهم الإدارة.

الفصل 3 – في صورة تنظيم استشارة تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة يضبط تركيبها بقرار من الوزير المعني بالأمر.

تتولى لجنة داخلية بكل من الوزارات المشار إليها أعلاه[2] فرز العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وضبط شروط العقود.

الفصل 4 – أحدثت لدى كل من الوزارتين المشار إليهما أعلاه لجنة خاصة يرأسها الوزير المعني أو ممثله وتتركب من:

– ثلاثة أعضاء يمثلون الوزير المعني.

– عضوان يمثلان الوزير الأول.

– عضو واحد يمثل وزير المالية.

– عضو واحد يمثل البنك المركزي التونسي.

يمكن لهذه اللجنة أن تستمع بطلب من رئيسها أو احد أعضائها إلى أي شخص ذي كفاءة ترى فائدة من استشارته.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

الفصل 5 – تنظر اللجنة الخاصة في:

‌أ- تقارير العروض قبل تعيين صاحب الصفقة الوقتي.

‌ب- المشاريع النهائية لعقود الصفقات.

‌ج- مشاريع تنقيح الصفقات.

‌د- التسوية النهائية التي تكرس ختم الصفقات المشار إليها أعلاه.

‌ه- المشاكل والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات والاتفاقيات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها.

‌و- المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات.

يمكن للّجنة الخاصة إذا رأت فائدة في ذلك أن تتولى بنفسها إجراء مفاوضات مباشرة مع المزود أو المزودين الذين وقع عليهم الاختيار.

إن الحصول على رأي اللجنة الخاصة وجوبي.

الفصل 6 – كل ملف يعرض على رأي اللجنة الخاصة يجب أن يكون مرفوقا بتقرير معلل يعده ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة.

الفصل 7 – يصادق الوزير المعني على الصفقات بناء على موافقة اللجنة الخاصة ذات النظر.

الفصل 8 – يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات.

يؤشر مراقب المصاريف البطاقات للصفقة قصد تجميد الاعتمادات وذلك بعد اطلاعه على موافقة اللجنة الخاصة.

وتعرض اقتراحات التعهد المتعلقة بتلك النفقات على تأشيرة مراقب المصاريف مدعمة بموافقة اللجنة الخاصة.

الفصل 9 – رئيس الحكومة[3] ووزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزيرا الداخلية والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جانفي 1988.


[1]نقح عنوان الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.

[2]الفصل 3 – عوضت عبارة ” الوزارتين ” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 3 من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعيارة الوزارات المذكورة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.

[3] عوضت عبارة “الوزير الأول” الواردة بالأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة “رئيس الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.

صنف النص:أمر
عدد النص:36
تاريخ النص:1988-01-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1988-01-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:66 - 67

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.