احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

أمـر عدد 464 لسنة 2023 مؤرّخ في 9 جوان 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 88 جديد منها،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يُصدِر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول – يُغيّر عنوان الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المُشار إليه أعلاه كما يلي:

أمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وهياكل السجون والإصلاح والإدارة العامة للديوانة”.

الفصل 2 – تُلغى أحكام الفصل الأول والفصلين 4 و8 من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه وتُعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – “تخضع مصاريف وزارة الدفاع الوطني والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد الخاضع لإشرافها ووزارة الداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل والإدارة العامة للدّيوانة الراجعة بالنظر لوزارة المالية، المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تُضبط من قبل رئيس الحكومة وباقتراح من الوزراء المعنيين، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية الدفاع الوطني والأمن الداخلي وسلامة الوحدات السّجنية والإصلاحية والديوانية”.

الفصل 4 (جديد) – تُحدث لدى كل من الوزارات المشار إليها أعلاه لجنة خاصة يرأسها الوزير المعني أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ثلاثة ممثلين عن الوزارة المعنية،
  • ممثلين اثنين عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة المالية بالنسبة إلى اللجان المحدثة بغير وزارة المالية،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

ويمكن للجنة استدعاء أي شخص ذي كفاءة ترى فائدة في حضوره أشغالها وذلك بطلب من رئيسها أو من أحد أعضائها.

الفصل 8 (جديد) – “يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية ومراقبي الدولة في التثبت من صحّة تحميل النفقات وتوفّر الاعتمادات.

يؤشّر مراقب المصاريف العمومية، حسب اختصاصه، البطاقات البيانية للصفقة قصد تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهّد بالنفقات وذلك بعد الاطلاع على موافقة اللجنة الخاصّة”.

الفصل 3 – يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2023.

صنف النص:أمر
عدد النص:464
تاريخ النص:2023-06-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:12-06-2023

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.