احدث القوانين

>

IV. الحيطة الاجتمــاعية

أمر حكومي عدد 2326 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعدالاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 االمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية والمحدثة بالفصل 4 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، المشار إليها فيما يلي بعبارة “اللجنة الطبية”.

الفصل 2 – تتركب اللجنة الطبية من:

المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية أو من يمثله: رئيسا،

أربعة أطباء صحة عمومية: أعضاء،

طبيب مختص في الطب الشرعي: عضوا،

طبيبان مختصان في طب الشغل: عضوان.

يكون لأعضاء اللجنة نوابا بعدد متساوٍ لا يشاركون في أعمالها إلا في حالة تعذر حضور الأعضاء الرسميين.

تتم تسمية الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي بناء على اقتراح من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 – تعقد اللجنة الطبية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ممثله، عند الاقتضاء، الذي يضبط جدول أعمالها.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الطبية للبت في الملفات المعروضة عليها بحضور خمسة من أعضائها الرسميين أو نوابهم، عند الاقتضاء.

وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تضمن مداولات اللجنة الطبية بمحضر جلسة ممضى من قبل رئيسها ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الطبية مقرراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات تكون مقررات اللجنة الطبية معللة وممضاة من قبل رئيس اللجنة.

الفصل 5 – يمكن للجنة الطبية أن تستدعي المتضرر وطبيبه المباشر أو أولي الحق برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل خمسة عشر يوما من موعد الحضور إذا رأت في حضورهم فائدة للبت في الملف. ولا يتوقف نظر اللجنة إذا تخلف المتضرر وطبيبه المباشر أو أولي الحق بعد استدعائهم بالطرق القانونية.

كما يمكنها أن تستعين، عند الحاجة، برأي أطباء أخصائيين تضبط قائمة في شأنهم بقرار مشترك من الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة.

الفصل 6 – تبتّ اللجنة الطبية في الملفات المعروضة عليها في الأجل الأقصى المنصوص عليه قانونا والمحدد بشهر من تاريخ استلامها للملف.

لا يجري حساب هذا الأجل إلا من تاريخ إيداع جميع الوثائق المستوجبة بمقتضى أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه بكتابة اللجنة.

الفصل 7 – يمكن للجنة الطبية أن تؤجل النظر في الملف المعروض عليها إلى تاريخ مسمى وفق ما تتطلبه الحالة إذا رأت ضرورة استكمال بيانات إضافية للبت فيه، ولا يتجاوز هذا الأجل الشهر قابلا للتمديد مرة واحدة.

الفصل 8 – يمكن للجنة الطبية أن تأذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها ضرورية، وتحمل مصاريفها على ميزانية رئاسة الجمهورية.

الفصل 9 – تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية مهام كتابة اللجنة الطبية.

تتولى كتابة اللجنة الطبية خاصة مسك الملفات الواردة على اللجنة وترتيبها حسب تاريخ تسلمها وإعداد جدول أعمال اللجنة باعتماد هذا الترتيب وتوجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة وللمتضررين ولأطبائهم المباشرين ولأولي الحق، عند الاقتضاء، وتتولى إعداد أذون الاختبارات والمراقبات الطبية وتدوين محاضر جلسات اللجنة وقراراتها. كما تتولى توجيه مقررات اللجنة إلى المعنيين بها في ظرف خمسة أيام عمل من تاريخها، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتقوم بمتابعة تنفيذها.

الفصل 10 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:2326
تاريخ النص:2015-12-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-22

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.