إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل السادس الفقرة (ج) من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 الفقرة (ج) (جديدة) – أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة لفائدة الأطباء المتحصّلين على الدكتوراه في الطب أو على شهادة في الصيدلية البيولوجية أو لفائدة المقيمين في الطب.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر بالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 1992
.
Le président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense national,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,
Vu le décret n°66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°84-867 du 2 août 1984,
Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret n°76-423 et n° 88-903 des 19 mai 1976 et 26 avril 1988,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 6 paragraphe « C » du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 6 (paragraphe C - nouveau) - Avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires d'un doctorat en médecine ou d'un diplôme en pharmacie biologie soit aux résidents en médecine.
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale, et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 novembre 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.