احدث القوانين

>

أمر عدد 2107 لسنة 1992 مؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل السادس الفقرة (ج) من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 6 الفقرة (ج) (جديدة) – أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة لفائدة الأطباء المتحصّلين على الدكتوراه في الطب أو على شهادة في الصيدلية البيولوجية أو لفائدة المقيمين في الطب.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر بالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 1992
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2107
تاريخ النص:1992-11-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:1992-12-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1559 - 1559

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.