احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 1992 لسنة 1996 مؤرخ في 23 أكتوبر 1996 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخطر العسكرية المسندة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة

صنف النص:أمر
عدد النص:1992
تاريخ النص:1996-10-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:1996-11-01

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.