احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر مؤرخ في 16 مارس 1982 يتعلق بإسناد منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف والجنود التابعين لجيوش البر والبحر والطيران

النص غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1982-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.