احدث القوانين

>

أمر عدد 1207 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1230 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993.

وعلى الأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي.

وعلى الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات المن الداخلي والمحدثة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات المن الداخلي:

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 2 و15 و 30 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) – ينتمي كل عسكري إلى إحدى الإطارات والأصناف والرتب التالية:

الإطارات

الصنف

الحساب الفردي

الرتب

جيش البر

جيش البحر

جيش الطيران

أ‌) ضباط:

1- ضباط قادة

2- ضباط سامون

3- ضباط أعوان

أ

1

– فريق أول

فريق

أمير لواء

– فريق أول بالبحرية

– فريق بالبحرية

– أمير لواء بالبحرية

– فريق أول

– فريق

– أمير لواء

أ

1

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

– عميد بالبحرية

– عقيد بالحرية

– مقدم بالبحرية

– رائد بالبحرية

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

أ

1

– نقيب

– ملازم أول

– ملازم أول أثناء المدة القانونية

– ملازم

– نقيب بالبحرية

– ملازم أول بالبحرية

– ملازم أول بالبحرية أثناء المدة القانونية

– ملازم بالبحرية

– نقيب

– ملازم أول

– ملازم أول أثناء المدة القانونية

– ملازم

أ

1

– ملازم أثناء المدة القانونية

– ملازم بالبحرية أثناء المدة القانونية

– ملازم أثناء المدة القانونية

ب‌) ضباط صف

ضباط صف وضباط بحارة

ب

أ 3

– مرشح

– مرشح

– مرشح

أ

– وكيل أعلى

– وكيل أول سلم عدد3

– وكيل سلم عدد3

– وكيل أعلى بالبحرية

– وكيل أول بالبحرية سلم عدد 3

– وكيل بالبحرية سلم عدد 3

– وكيل أعلى

– وكيل أول سلم عدد 3

– وكيل سلم عدد 3

ب

– وكيل أول سلم عدد 1-2

– وكيل سلم عدد 1-2

– عريف أول سلم عدد 2-3

– عريف سلم عدد 2-3

– وكيل أول بالبحرية سلم عدد 1-2

– وكيل بالبحرية سلم عدد 1-2

– عريف أول بالبحرية سلم عدد 2-3

– عريف بالبحرية سلم عدد 2-3

– وكيل أول سلم عدد 1-2

– وكيل سلم عدد 1-2

– عريف أول سلم عدد 2-3

– عريف سلم عدد 2-3

ج

– عريف أول سلم عدد1

– عريف سلم عدد 1

– عريف أول بالبحرية سلم عدد1

– عريف بالبحرية سلم عدد 1

– عريف أول سلم عدد1

– عريف سلم عدد 1

ج) رجال جيش

د

– رقيب أول

– رقيب

– رقيب أول بالبحرية

– رقيب بالبحرية

– رقيب أول

– رقيب

– جندي أول

– جندي بعد المدة القانونية

– جندي أول بالبحرية

– جندي بالبحرية بعد المدة القانونية

– جندي أول

– جندي بعد المدة القانونية

الفصل 15 (جديد) – يرتب العسكري المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان يتحصل عليه العسكري من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الفصل 30 (جديد) – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و 3 و4 وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات وذلك فيما يتعلق بالرتب التالية:

– نقيب.

– ملازم أول.

– وكيل سلم عدد 3.

– عريف سلم عدد 1 أو عدد 2 أو عدد3.

– رقيب

غير أنه بالنسبة لبقية الرتب ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:1207
تاريخ النص:1999-05-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1999-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:910 - 911

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.