احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:                             

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 20 جانفي 2022 إلى غاية 18فيفري 2022 .

الفصـل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 2022

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:43
تاريخ النص:2022-01-18
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2022-01-18

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.