نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور،
وعلى رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل الأول – يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
الفصل 3 – لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:
الفصل 5 – يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6 – يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7 – يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8 – يمكن للسلط المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9 – كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10 – يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة.
وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11 – ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصر قرطــاج في 26 جانفي 1978.
أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2020 مؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 239 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 149 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2019 مؤرخ في 5 جويلية 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 104 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ماي 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أفريل 2019 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 129 لسنة 2018 مؤرخ في 5 ديسمبر 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2017 مؤرخ في 10 نوفمبر 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 195 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2017 مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 15 فيفري 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2016 مؤرخ في 17 أكتوبر 2016 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2016 مؤرخ في 16 سبتمبر 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2016 مؤرخ في 22 مارس 2016 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
أمر رئاسي عدد 146 لسنة 2015 مؤرخ في 31 جويلية 2015 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 جويلية 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 116 لسنة 2014 مؤرخ في 8 ماي 2014 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
قرار جمهوري عدد 300 لسنة 2013 مؤرخ في 2 نوفمبر 2013 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 266 لسنة 2013 مؤرخ في 2 أكتوبر 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 179 لسنة 2013 مؤرخ في 2 جويلية 2013 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 157 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 38 لسنة 2013 مؤرخ في 1 مارس 2013 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 28 لسنة 2013 مؤرخ في 31 جانفي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 214 لسنة 2012 مؤرخ في 30 سبتمبر 2012 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
قرار جمهوري عدد 142 لسنة 2012 مؤرخ في 31 جويلية 2012 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
أمر عدد 2 لسنة 1984 مؤرخ في 3 جانفي 1984 يتعلق بمنع المظاهرات وبجولان بكامل تراب الجمهورية
أمر عدد 1 لسنة 1984 مؤرخ 3 جانفي 1984 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، بكامل تراب الجمهورية
أمر عدد 148 لسنة 1978 مؤرخ في 24 فيفري 1978 يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ
أمر عدد 51 لسنة 1978 مؤرخ 26 جانفي 1978 يتعلق بمنع المظاهرات والجولان بتونس العاصمة وضواحيها
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.