احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بنشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

 

[1]

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 18 و77 منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى قرار مجلس الأمن عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أفريل 2014 المنشأ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى،

وعلى مداولات المجلس الأعلى للجيوش بتاريخ 15 أكتوبر 2020،

وبعد موافقة رئيس مجلس نواب الشعب،

وبعد موافقة رئيس الحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل (جديد) – نقح بمقتضى أمر عدد 52 لسنة 2023 مؤرّخ في 31 جانفي 2023 – تنتشر وحدة مروحيّات قوامها مائة وثلاثون (130) عسكريّا في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) تحت راية الأمم المتّحدة.

الفصل 2 – تكلّف وحدة المروحيات المشار إليها أعلاه بمهام التدخّل الجوّي السريع والمرافقة الجويّة والبحث والإنقاذ. كما تتولّى تأمين وخفر التنقّلات والاستطلاع الجوّي ونقل الشخصيات والإخلاء الصحّي في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA).

الفصل 3 – حدّدت مدة انتشار وحدة المروحيات المشار إليها أعلاه، بسنة واحدة ابتداء من 21 ديسمبر 2020 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2020.

 

[1]  يُمدّد نشر وحدة المروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 21 ديسمبر 2022.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:142
تاريخ النص:2020-12-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:127
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-22

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.