احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 671 لسنة 1975 مؤرخ في 25 سبتمبر 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإعادة وتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى رأي وزير المالية

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يضطلع وزير الدفاع الوطني تحت سلطة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمهمة إقرار سلامة التراب الوطني وكيانه وحماية حياة السكان.

الفصل 2 – يتولى وزير الدفاع الوطني في نطاق السياسة العامة للبلاد:

– تنفيذ السياسة العسكرية للحكومة وخاصة تهيئة القوات المسلحة ومدها بما تحتاج إليه للقيام بعملياتها وعند الاقتضاء استعمالها.

– المشاركة في استتباب الأمن وإرجاعه إلى نصابه باستعمال القوات المسلحة كلما وقع تسخيرها بالطرق القانونية من طرف السلط المدنية المؤهلة لذلك.

– وبالعرض تنظيم مشاركة القوات المسلحة في مقاومة الكوارث الطبيعية وفي مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 3 – يتولى وزير الدفاع الوطني منذ زمن السلم وفي نطاق الدفاع الشعبي الشامل تهيئة وإعداد التعبئة واستعمال جميع موارد البلاد كما تتولى صيانة جميع البناءات والمنشآت وغيرها من الوسائل التي تضمن مواصلة النشاطات الضرورية للمحافظة على مكاسب الوطن من إمكانيات دفاعية.

وفي صورة التعبئة العامة أو الجزئية لوزير الدفاع الوطني الأولوية التي تناسب تسديد حاجيات القوات المسلحة في ميادين المراسلات والمواصلات والنقل وكذلك في توزيع الموارد العامة.

الفصل 3 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام التالية:

– تنظيم دورات دراسية يساهم فيها سامي إطارات الدولة تتعلق بشؤون الدفاع الوطني زمن السلم وفي حالة الحرب.

– القيام ببحوث حول مقتضيات الدفاع الوطني يضبط تنظيم الدراسات به بقرار وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يعين مدير المعهد بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويقع اختياره من بين الضباط القادة أو السامين.

يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظيفهم أو بحكم عملهم.

الفصل 4 – ولكي يتمكن من ممارسة المهمات المضبوطة أعلاه لوزير الدفاع الوطني النفوذ على جملة القوات المسلحة والإدارات والمصالح التابعة لوزارته وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم والتشغيل والإدارة والتصرف والتجنيد والتعبئة والتدريب والتسلح والتجهيز والانضباط.

وفيما يتعلق بالعدالة العسكرية فهو يباشر ما أوكله إليه التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 6 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 25 سبتمبر 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:671
تاريخ النص:1975-09-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:1975-09-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2068 - 2069

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.