احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

أمر حكومي عدد 842 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد إطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 73 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 431 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يلغى عنوان الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ويعوض بما يلي:

الأمر الحكومي عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل“.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – إن مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط من قبل رئيس الحكومة وباقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر تخضع لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية الدفاع الوطني والأمن الداخلي وسلامة الوحدات السجنية والإصلاحية.

الفصل 3 – تعوض عبارة “الوزارتين” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 3 من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة “الوزارات المذكورة”، وتعوض عبارة “الوزارتين المشار إليهما أعلاه” الواردة بالفصل 4 من نفس الأمر بعبارة “الوزارات المشار إليها أعلاه“.

تعوض عبارة “الوزير الأول” أينما وردت بالأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة “رئيس الحكومة” أو “رئاسة الحكومة” حسب الحالة.

الفصل 4 – الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:842
تاريخ النص:2017-07-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2492 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.