احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر حكومي عدد 190 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في الفصل 28 منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – يجري المفعول المالي للترقيات المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني بعنوان سنة 2014 والمصادق عليها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي :

  • ابتداء من تاريخ أول جانفي 2014، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والمباشرين لعملهم في هذا التاريخ.
  • ابتداء من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والذين أحيلوا على التقاعد أو الذين توفوا قبل تاريخ 2 جانفي 2014.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:190
تاريخ النص:2017-02-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:446 - 446

هذا النص تنقيح لنص آخر:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.