باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
فصل وحيد – الغي الفصل 22 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 وعوض بالأحكام الآتية :
الفصل 22 (الجديد) – عين المقدار السنوي لجراية السقوط الراجعة للجندي بثلاثمائة وستين دينارا (360 د) بالنسبة لسقوط يساوي 100 في المائة.
تعفى الجرايات المنصوص عليها بهذا المرسوم من الأداء على المرتبات والأجور والجرايات العمرية ومن الضريبة الشخصية للدولة.
تونس في 11 ماي 1974.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.