احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 104 لسنة 1992 مؤرخ في نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بضبط الجرايات العسكرية للسقوط المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 وعوّضت بالأحكام التالية:

الفصل 45 (جديد ) – تتكون لجنة الإعفاء من:

̶ طبيب مبرز أو أستاذ برتبة عميد على الأقل: رئيس

̶ طبيب له رتبة عقيد علي الأقل: كاهية رئيس

̶ مدير الأفراد والتكوين: عضو

̶ مدير التجنيد والتعبئة: عضو

̶ مدير الإدارة المركزية: عضو

̶ مدير التشريع والنزاعات: عضو

̶ وكيل المهمات العسكرية: عضو

̶ ممثل عن أركان الجيش: عضو

̶ ممثل عن الادارة العامة للأمن العسكري: عضو

يجب ان يكون الأعضاء من رتبة عقيد على الأقل.

في صورة غياب احد أعضاء اللجنة يجب تعويضه بعسكري من نفس الرتبة.

يقع تعيين أعضاء اللجنة كما تضبط طرق سيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 نوفمبر 1992.

صنف النص:قانون
عدد النص:104
تاريخ النص:1992-11-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:1992-11-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1461 - 1461

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.