احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون أساسي عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 11 أوت 1985 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الرئيس الأول لكل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،

– الوكيل العام لدى كل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،

– قاضيتين تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد: عضويتان،

– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 2 – بصفة استثنائية وإلى غاية 1 أكتوبر 1988 ينتدب القضاة بطريق المناظرة بالمواد تسديدا للشغور الحاصل في السلك القضائي.

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في المناظرة ونظامها وبرنامجها.

وتطبق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 على الناجحين في المناظرة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصـر صفاقس في 28 جويلية 1986.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:72
تاريخ النص:1986-07-28
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:1986-08-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:842 - 842

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.