احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول –  تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جانفي 2024.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:97
تاريخ النص:2024-01-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول, انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2024-01-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:517

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: