احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 2125 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإسناد منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف والجنود التابعين لجيوش البر والبحر والطيران

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ما ي 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993.

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش الطيران، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 52 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993.

وعلى الأمر عدد 398 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البحر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 54 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عـ1230ـدد لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993.

وعلى الأمر عـ عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أفراد الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين، والمنقح بالأمر عدد 904 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988،

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش والمنقح بالأمر عدد 909 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

وعلى الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإسناد منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف والجنود التابعين لجيوش البر والطيران والبحر، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1196 لسنة 1990 المؤرخ في 12 جويلية 1990.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – حدد مقدار منحة الخطر العسكرية كما هو مبين بالجدول التالي:

1) أفراد العسكريين المدرجين بالتدرج القياسي للوظيفة العمومية:

الصنف

الرتبة

المقدار الشهري ابتداء من

ابتداء من غرة جويلية 1993

ابتداء من غرة جويلية 1994

ابتداء من غرة جويلية 1995

أ 1

فريق أول

فريق

أمير لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

150,000 د

180,000 د

215,000 د

أ 2

نقيب

ملازم أول

ملازم

130,000 د

158,000 د

191,000 د

أ 3

وكيل أعلى

وكيل أول سلم 3

وكيل سلم 3

113,000 د

137,000 د

162,000 د

ب

مرشح

وكيل أول سلم 1-2

وكيل سلم 1-2

وكيل مساعد سلم 1-2-3

عريف أول سلم 2-3

عريف سلم 2-3

89,000 د

108,000 د

128,000 د

ج

عريف أول سلم 1

عريف سلم 1

73,000 د

88,000 د

105,000 د

د

رقيب أول

رقيب

67,000 د

80,000 د

95,000 د

2) أفراد العسكريين الغير مدرجين بالتدرج القياسي للوظيفة العمومية:

الصنف

الرتبة

المقدار الشهري ابتداء من

ابتداء من غرة جويلية 1993

ابتداء من غرة جويلية 1994

ابتداء من غرة جويلية 1995

عملة وحدة أولى

جندي أول أو جندي بعد المدة القانونية

67,000 د

80,000 د

95,000 د

الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكل منحة أخرى خصوصية مماثلة لها.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أكتوبر 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:2125
تاريخ النص:1993-10-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:1993-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1854 - 1856

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.