احدث القوانين

>

I. التنظيـــم

أمر عدد 1261 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 10 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام العدد 3 من الفقرة الأولى من الفصل 6 والعدد 3 من الفصل 19 والفصل 24 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وألحقت إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، بهياكل قوات الأمن الداخلي المرتبطة مباشرة بوزير الداخلية والمنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 2 – تم إدماج الأعوان التابعين إلى إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، بالرتب الموافقة لرتبهم بالسلك الفرعي للزي المدني التابع لسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

رتب أعوان إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية

الصنف والصنف الفرعي

رتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي المدني بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

تقني رئيس

أ1

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

متصرف

تقني أول

مهندس أشغال

أ2

محافظ شرطة

عون وقتي صنف

تقني

واضع برامج

أ3

ضابط شرطة أول

كاتب تصرف

كاتب راقن

مساعد تقني

تقني مخبر الإعلامية

ب

ضابط شرطة مساعد

راقــن

مستكتب إدارة

عون تقني

ج

مفتش شرطة

تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشبكة الأجور الخاصة بالعسكريين وقوات الأمن الداخلي المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بدرجة لا تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم الأصلي.

يبقى الأعوان المنتمون لرتب مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول والتابعون إلى إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية خاضعين إلى أحكام النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

كما يبقى العملة التابعون لإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية خاضعين إلى الأحكام الخاصة بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1261
تاريخ النص:2011-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1763 - 1764

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.