احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون أساسي عدد 9 لسنة 1991 مؤرخ في 25 فيفري 1991 يتعلق بإتمام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيــد – يضاف للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة فصل 61 هذا نصه:

الفصل 61 (جديــد) – لرئيس الجمهورية أن يرفع بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب التأديبي الذي استهدف له القاضي، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا القانون.

ولا يشمل رفع العقاب العزل إذا انبنى على أفعال تخلّ بشرف المهنة وكرامتها.

ويمّحي العقاب التأديبي من الملفّ الشخصي للمعني دون أي مراجعة لمجرى الوظيف.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 فيفري 1991.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:09
تاريخ النص:1991-02-25
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1991-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:376 - 376

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.