نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 21 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل 33 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 4 مارس 1977.
Nous Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut de l'armée,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°76-423 du 19 mai 1976,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier - Les dispositions de l'article 33 du décret susvisé n°72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogées.
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 4 mars 1977.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.