احدث القوانين

>

أمر عدد 903 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 اوت 1985، والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 3 جوان 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بالمصادقة على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 81 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بضباط المباشرة والاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1967

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977.

وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبق على الضباط وضباط الصف والرقباء الأولون والرقباء للجيش المباشر وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 589 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 والأمر عدد 1405 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980.

وعلى المر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 1 و2 و4 (الفقرة الأولى) و10 و14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 1 (الجديد) – يخضع الضباط وضباط الصف والجنود بجيش البر والبحر والطيران إلى أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 20 لسنة 1967المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه بالقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 ولما تضمنته أحكام هذا الأمر.

الفصل 2 (الجديد) – ينتمي كل عسكري إلى إحدى الخطط والرتب الآتية:

الإطارات

الرتبة

جيش البر

جيش البحرية

جيش الطيران

أ‌- ضباط

1- ضباط قادة

فريق أول

فريق

أمير لواء

فريق أول بالبحرية

فريق بالبحرية

أمير لواء بالبحرية

فريق أول

فريق

أمير لواء

2- ضباط سامون

عميد

عقيد

مقدم

رائد

عميد بالبحرية

عقيد بالبحرية

مقدم بالبحرية

رائد بالبحرية

عميد

عقيد

مقدم

رائد

ضباط أعوان

نقيب

ملازم أول

ملازم

مرشح

نقيب بالبحرية

ملازم أول بالبحرية

ملازم بالبحرية

مرشح

نقيب

ملازم أول

ملازم

مرشح

ب‌- ضباط صف

ضباط صف وضباط بحارة

وكيل أعلى

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

وكيل أعلى بالبحرية

وكيل أول بالبحرية

وكيل بالبحرية

وكيل مساعد بالبحرية

(عريف أول محتسب)

عريف أول بالبحرية

عريف بالبحرية

وكيل أعلى

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

ج- أفراد الجنود ورقباء

رقيب أول

رقيب

جندي أول

جندي

رقيب أول بالبحرية

رقيب بالبحرية

جندي أول بالبحرية

جندي بالبحرية

رقيب أول

رقيب

جندي أول

جندي

(أ‌) يساوي فيما يخص التدرج القياسي للعريف الأول إلا أنه يبتدأ بالدرجة الثالثة في كافة السلم وينتهي في الدرجة الخيرة من نفس الرتبة.

الفصل 4 الفقرة الأولى (جديدة) – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة ملازم بجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط الآتية:

1) بالنسبة لمختلف الهيئات:

1- أن يكون برتبة وكيل أعلى بجيش البر أو البحر أو الطيران وأن يكون له أقدمية لا تقل عن سنتين عن هاته الرتبة بالجيش المباشر.

2- قضى سنة في الخدمة بصفة ملازم بالاحتياط بجيش البر أو البحر أو الطيران وقضى بهاته الصفة في الخدمة على الأقل سنة في الجيش المباشر وفي تلك الحالة يتمتع المعني بالأمر بالأقدمية المطابقة لمدة العمل التي قضاها في تلك الرتبة.

3- أن يكون ضابط صف بجيش البر أو البحر أو الطيران نجح امتحان الديبلوم الدولي بمعهد الموسيقى وله أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في رتبة وكيل أول.

4- أن يكون ضابط صف بجيش البر أو البحر أو الطيران نجح في امتحان الدخول للمرحلة التكوينية الخاصة بضباط الصف وتخرج برتبة ضابط منها بعد تكوينه لمدة عام أو عامين بإحدى الأكاديميات.

5- أن يكون قد عمل ضابطا بالجيش المباشر وقدم استقالته وأن يكون حاملا لرتبة ملازم في الاحتياط بجيش البر أو البحر أو الطيران ونجح بتلك الصفة في تربص مدته شهرين في هيئة تابعة لسلاحه وذلك لمراجعة مؤهلاته.

الفصل 10 (الجديد) – تقع الترقية إلى رتبة أمير لواء بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بمقتضى أمر وباقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني عن طريق الاختيار من بين الضباط المباشرين الذين قضوا سنتين برتبة عميد بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 14 (الجديد) – يقرر الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ترقية الضباط إلى رتبة عميد بجيش البر أو البحر أو الطيران بدخول الغاية باقتراح من لجنة استشارية يقع تعيين أعضائها من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود البقاع الشاغرة في كل رتبة من كل هيئة من بين الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا الأمر.

هذا وعند ضبط جدول الترقية تقدم اللجنة الاستشارية المذكورة قائمة الضباط الذين توفرت فيهم الشروط القانونية للارتقاء إلى رتبة أعلى وتضم القائمة عددا من المترشحين يفوق على الأقل 50 % من البقاع الشاغرة .

تتولى اللجنة الاستشارية المشار إليها أعلاه ترتيب المرشحين للترقية ويختم الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني قائمة المقبولين لإدراج أسمائهم بجدول الترقية.

الفصل 2 – أضيف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الفصول 9 مكرر و20 مكرر و25 مكرر التالية:

الفصل 9 (مكرر) – تقع الترقية إلى رتبة عميد بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بطريق الاختبار من بين الضباط الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة برتبة عقيد بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 20 (مكرر) – لا يمكن لأحد أن يرقى برتبة وكيل أعلى بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران إن لم يقض سنتين على الأقل في الخدمة برتبة وكيل أول.

الفصل 25 (مكرر) – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة جندي أول مباشر لجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة جندي مدعو وإن لم يكن متحصلا على شهادة تخصص.

الفصل 3 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:903
تاريخ النص:1988-04-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:738 - 740

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.