إن وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتلعق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهينة وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول – تضبط قائمة الأطباء الأخصائيين الذين تستعين بهم، عند الحاجة، اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية تطبيقا للفصل 5 من الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، وفقا للقائمة المبينة بالجدول التالي :
الاختصاص |
الأطباء الأخصائيين |
رقم الانخراط بعمادة الأطباء |
طب الشغل |
الأستاذ عادل العمري |
5026 |
الدكتور نجيب مريزق |
4264 |
|
الأستاذ نزار لعذاري |
11574 |
|
الأستاذ عبد المجيد بن جماعة |
3968 |
|
الطب الشرعي |
النقيب طبيب مهى السحيمي |
19090 |
الرائد طبيب حازم الفراتي |
16480 |
|
الأستاذة عبير عيساوي بدراوي |
12251 |
|
الدكتور وئام بن عمار |
16794 |
|
الدكتور إلياس التركي |
14854 |
|
الدكتور سامي الكريمي |
12349 |
|
الدكتور كرامة الرقيق |
19262 |
|
الدكتور يوسف نومة |
21606 |
|
الدكتور خالد بشير |
8016 |
|
الدكتور واثق الثلجاوي |
21672 |
|
الأستاذ محمد بن ذياب |
11398 |
|
الأستاذ منجي زهيوة |
4424 |
|
الأمراض النفسية |
الأستاذ عبد العزيز أمية |
4652 |
الأستاذ أحمد سهيل بنور |
15389 |
|
الدكتورة أنيسة بو عسكر |
13548 |
|
جراحة العظام والكلوميات |
الأستاذ مراد الجنزري |
13483 |
الأستاذ محمد المسدي |
8666 |
|
الدكتور عصام العلوي |
12810 |
|
الدكتور علي الهويدي |
12504 |
|
الدكتور معز التريقي |
12240 |
|
الأستاذ حمادي لبيب |
6794 |
|
أمراض وجراحة العيون |
الأستاذ الهادي بوقيلة |
5741 |
الأستاذ فتحي كريفة |
12271 |
|
الدكتور قيس بن عبد الرحيم |
13537 |
|
الدكتور جمال الفقيه |
6223 |
|
أمراض الأنف والأذن والحنجرة |
الدكتورة شيراز شاوش مبارك |
7233 |
الدكتور عبد المؤمن غربال |
6558 |
|
الأستاذ رضوان ماني |
12230 |
|
أمراض الأعصاب |
الدكتور محمد فرج |
5995 |
أمراض الرئة |
الأستاذ هشام عوينة |
6422 |
جراحة عامة |
الدكتور عادل الشكي |
8438 |
جراحة الأعصاب |
الدكتور حافظ الجمل |
5362 |
الجراحة التجميلية والترميمية |
الدكتور رياض معلى |
9084 |
العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء |
الدكتورة كاترين دزيري |
5465 |
طب الأسنان |
الأستاذة نادية بن مرزوق |
1515 |
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2018.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.