Texte disponible uniquement en langue arabe.
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جويلية 2022 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفقرتان 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء لمتابعة عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
الفصل 2 – يُقصد بالقائمة المترشّحة والمترشّح والطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء على معنى هذا القرار القائمة المترشّحة في الانتخابات التشريعيّة والجهويّة والبلديّة والمترشّح في الانتخابات الرئاسيّة والأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظّمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام المشاركة في حملة الاستفتاء.
الفصل 3 – يُمكن لكلّ قائمة مترشّحة وكلّ مترشّح وكلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الفصل 4 – تُصدر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدوّنة سلوك خاصّة بالقائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء تتضمّن مُختلِف الواجبات المحمولة عليهم. ويكون إمضاؤها شرطا أساسيّا لمنح الاعتماد.
الفصل 5 – يجب أن تتوفّر في كلّ مُمثّلٍ للقائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الشروط التالية:
الفصل 6 – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحدّدها الهيئة في كلّ انتخابات أو استفتاء .[1]
تُوجّه المطالب من قِبل رئيس القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك مباشرة لدى الهيئة مرفقة بالوثائق التالية:
الفصل 7 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيّام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة.
تُعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو بنشر قائمة الممثّلين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
الفصل 8 – لمتابعة عمليّة الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحقّ لممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
الفصل 9 – يتعيّن على ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الالتزام خاصّة بما يلي:
يمكن للهيئة سحب بطاقة اعتماد أيّ ممثّل لطرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا تأكّدت لديها مشاركته في تلك الحملة، وذلك لعدم جواز الجمع بين صفتيْ الملاحظ والمشارك في حملة الاستفتاء في نفس الوقت.
الفصل 10 – يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتّخاذ التدابير اللاّزمة تجاه ممثّل القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، خاصّة في الحالات التالية:
وعند معاينة أيّ إخلال من أحد ممثّلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع.
الفصل 11 – يُلغى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأحزاب، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 1 جويلية 2022.
[1] الفصل 6 -فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 2 لسنة 2023 مؤرّخ في 4 جانفي 2023
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives
—1. Présidence de la République
—-a. Election du Président de la République
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.