La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و55 و75 و125 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 123 و124 و129 و133 و134 و139 و140 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل - يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشّحين وممثلي الأحزاب لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
الفصل 2 - يقصد بالقائمة المترشحة والمترشح والحزب على معنى هذا القرار القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية[1] والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.
الفصل 3 - يمكن لكل قائمة مترشحة وكل مترشح وكل حزب اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 4 - تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدونة سلوك خاصة بالقائمات المترشحة أو المترشّحين أو الأحزاب وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء الملحقة بهذا القرار تتضمن مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 5 - يجب أن تتوفر في الممثلين المقترَحين من القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب الشروط التالية:
الفصل 6 - يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن يتم تقديمها في أجل أقصاه أسبوع على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.
توجّه المطالب من قبل رئيس القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك عبر الواب أو مباشرة لدى الهيئة مرفقة بالوثائق التالية:
الفصل 7 - تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة الممثلين المعتمدين على الموقع الالكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 8 - لمتابعة عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحق لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب:
الفصل 9 - يجب على ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب الالتزام خاصة بـــما يلي:
الفصل 10 - يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتخاذ التدابير اللازمة تجاه ممثل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، خاصةً في الحالات التالية:
وعند معاينة إخلال من أحد ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 6 أكتوبر 2014 .
مدونة سلوك القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء
يمثل النجاح في تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشفافة رهانا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تمكين القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء من تبليغ برامجها الانتخابية بكل حرية إلى الناخبين بهدف نيل ثقتهم والحصول على أصواتهم. كما تعمل كذلك على حماية حرية الناخب في الاختيار، دون قيد أو تهديد أو تأثير غير مشروع بأي شكل من الأشكال.
وفي مقابل ذلك يتعين على الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة، حتى يتهيأ المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات والاستفتاء.
وتمثل متابعة عمليتي الاقتراع والفرز من القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب أحد أهم الضمانات التي تسهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريكهم في المسار الانتخابي إلى دعم شفافيته، وتعزيز الثقة فيه، وتوفير جو من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، وضمان قبول القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
نص الالتزام :
تقر القائمة المترشحة/المترشح/الحزب................................................... بـ :
اسم المترشح أو ممثل القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للحزب : ............................................
[1] الفصل 2 - أضيفت عبارتي "والجهوية والبلدية" بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017.
[2] الفصل 6 - فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017.
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives
—1. Présidence de la République
—-a. Election du Président de la République
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.