Texte publié uniquement en langue arabe
المرجع: القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
المصاحيب: استمارات
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها "تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة. ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإبداع". ويكون بذلك يوم 6 ماي 2019 تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ، باعتبار أن إيداع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به بمقر ولاية تونس العاصمة قد تم يوم 30 أفريل 2019.
لتطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه، يتعين اعتماد تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد على معنى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. مثال: عون عمومي بلغ سن الستين يوم 3 ماي 2019 (أي قبل تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه آنفا حيز النفاذ والمحدد ب 6 ماي 2019) فإنه غير معني بأحكام هذا القانون حتى وإن كانت ستتم إحالته على التقاعد بتاريخ 1 جوان 2019 تطبيقا للفصل 7 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي باعتبار أن المعيار المحدد هو تاريخ الولادة لبلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد.
تم بمقتضى الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) والفقرة الأولى جديدة من الفصل 61 والفصل 64 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه، الترفيع الإجباري في سن التقاعد لمختلف أصناف الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، لتكون بذلك س ن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان العموميين المدنيين والعسكريين كالآتي:
يمكن للأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 28 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه تعمير الاستمارة عدد 5 حال استيفاء شرطي بلوغ سن 57 سنة وقضاء 35 سنة من النشاط الطلب الإحالة على التقاعد.
يمكن للأعوان العموميين الذين يحالون على التقاعد في سن 62 سنة طبقا لأحكام الفصل 24 (جديد) أو في سن 57 سنة طبقا لأحكام الفصلين 27 (جديد) و29 (جديد) أو في سن 57 سنة مع أقدمية 35 سنة على معنى أحكام الفصل 28 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات (مثال: بداية من شهر جانفي 2020 تحدد سن الإحالة على التقاعد للعون العمومي المشار إليه بالفصل 24 (جديد ب 62 سنة، وله أن يختار الترفيع بسنة ليغادر في سن 63 سنة أو بسنتين ليغادر في سن 64 سنة أو بثلاث سنوات ليغادر في سن 65 سنة).
ويجب على الأعوان الذين يعبرون عن رغبتهم في اختيار الترفيع في س ن إحالتهم على التقاعد أن يبادروا بتقديم مطالب كتابية إلى المشغل (استمارة عدد 1)، وذلك في أجل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد.
وبالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحالون على التقاعد في سن 65 سنة طبقا لأحكام الفصل 29 مكرر، يمكنهم اختيار الترفيع في سن تقاعدهم بسنة أو بسنتين أو ثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات على أن لا يتجاوزوا سنا أقصاها سبعون سنة (70)، وتتم ممارسة الترفيع الاختياري بتقديم مطالب كتابية إلى المشغل (استمارة عدد 1 )، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ بلوغ سن التقاعد.
غير أنه بالنسبة إلى الأساتذة الذين يتعذر عليهم تقديم مطالب اختيار الترفيع في سن التقاعد قبل ستة أشهر من تاريخ بلوغ سن التقاعد والمذكورين بالفقرة السابقة، يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من تاريخ 6 ماي 2019 (استمارة عدد 1).
وتشترط موافقة المشغل على مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بالنسبة إلى العسكريين (استمارة عدد 2).
يودع مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط الهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني. ويتولى المشغل حال توصله بالمطلب التثبت في المعطيات المضمنة به والمصادقة على ص حتها وتوجيهه إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبان التي تتولى إدراجه ضمن منظومتها المعلوماتية.
ويعتبر اختيار الترفيع في س ن التقاعد الذي تم اعتماده من قبل العون العمومي المعني نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه لأي سبب كان (مثال: لا يمكن لمن اختار الترفيع بثلاث سنوات التراجع في ذلك طلبا للتخفيض كما أنه لا يسوغ لمن اختار الترفيع في سن تقاعده بسنة أن يطلب مراجعة خياره للترفيع في سن تقاعده بثلاث سنوات.
اقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه الترفيع تدريجيا في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ الذي يطبق على مختلف أصناف الأعوان العموميين المدنيين والعسكريين المشار إليهم بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) والفقرة الأولى جديدة من الفصل 61 والفصل 64 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه وذلك وفقا للتدرج التالي:
أما بالنسبة إلى الأعوان الذين تم الترفيع في سن تقاعدهم بسنتين، يمكنهم اختيار الترفيع فيها بسنة أو بسنتين أو ثلاث سنوات.
ويجب على العون الذي عبر عن رغبته في اختيار الترفيع في س ن تقاعده أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى مشغله (استمارة عدد 1)، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغه سن التقاعد.
ويودع مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني. ويتولى المشغل حال توصله بالمطلب التثبت في المعطيات المضمنة به والمصادقة على ص حتها وتوجيهه إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبان التي تتولى إدراجه ضمن منظومتها المعلوماتية.
وتشترط موافقة المشغل على مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بالنسبة إلى العسكريين (استمارة عدد2).
ولا يمكن أن تتجاوز المدة المعنية باختيار الترفيع في سن التقاعد، سن الخامسة والستين (65) سنة بالنسبة إلى الأعوان العموميين المشار إليهم بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه وسن السبعين (70) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
هذا ويتجه التأكيد على أن آلية التمديد بمقتضى أوامر حكومية والواردة على مستوى الفصلين 24 و29 (مكرر) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي قد تم إلغاؤها بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 % عن كل سنة إضافية أو 0.5 % عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتم على أساسه تصفية جراية التقاعد.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز جراية التقاعد نسبة %90 من المرتب الذي تتم على أساسه تصفية الجراية.
تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه بنسبة 3% موزعة كما يلي:
تم بمقتضى الفصل 9 مكرر من القانون عدد 37 لسنة 2019 توظيف خطايا تأخير تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية، وذلك في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه دفع المرتب.
وتساوي خطايا التأخير نسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ المساهمات المستوجبة والمحمولة على العون أو جزء منها.
ويتم استخلاص مبالغ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتجه دعوة مصالحكم للتقيد بأحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي ينص على التحويل الفوري للمساهمات المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها"، وكذلك بأحكام الفصل 13 منه الذي يلزم المشغل بدفع المساهمات المحمولة عليه.
كما يتجه التذكير أن هذه المساهمات غير قابلة لتأجيل دفعها أو طلب جدولتها.
وعليه فإنه يتجه التقيد بأحكام القانون المشار إليها أعلاه بكل دقة ومسؤولية والالتزام بقواعد حسن التصرف وما تقتضيه متطلبات الحوكمة الرشيدة من تفادي تحميل المشغل خطايا تأخير نتيجة التخلف عن تحويل المساهمات المقتطعة لفائدة الصندوق.
تم التأكيد ضمن والفصل 3 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 على أن الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
أما بخصوص مخلفات الجراية وتوابعها والتي لم يتم تسديدها، فقد تم ضبط صرفها في حدود مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
تعزيزا لحقوق المضمون الاجتماعي في مواكبة مساره المهني وحقوقه في التقاعد، تم ضمن الفصلين 71 خامسا و7 سادسا من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه إقرار إلزامية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة للصندوق، وذلك في إطار مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية. وتتم عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
ويتولى الصندوق موافاة المنخرطين في موقى كل خمس سنوات وعند تصفية الجراية بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
تم التنصيص ضمن الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه على أحكام تقتضي عدم تطبيق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تم تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، حيث تبقى السن الموجبة للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان المنتفعين بهذه البرامج خاضعة إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في تاريخ تنفيذ هذه البرامج أو التي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وقد تم إقرار هذه الأحكام تفاديا لبعض الصعوبات التي يمكن أن تطرأ عند الترفيع في سن التقاعد بخصوص الأعوان العموميين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو الأعوان الذين غادروا اختيارا الوظيف قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين أو بخصوص أعوان شركة اتصالات تونس الذين تمتعوا بالتقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للشركة التونسية للاتصالات وفي إطار القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك تماشيا مع متطلبات الأمن القانوني واستقرار الوضعيات.
ونظرا للأهمية التي يكتسبها الموضوع فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات العمومية دعوة مصالحهم المختصة إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.