احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرّخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلّق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجّرة وتحديد إحداثياتها

إن وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث مجلس الأمن القومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة، وخاصّة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي مجلس الأمن القومي.

قرّرا ما يلي:

الفصل الأول – تعلن مناطق عسكرية محجّرة، ابتداء من تاريخ هذا القرار وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك، مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المضبوطة إحداثياتها بالجدول المصاحب، والفضاءات المحيطة بها.

الفصل 2 – تتكفّل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالتأكد من إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية المستوجبة بالمواقع المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2017

.

الولاية

الموقع

الإحداثيات

قابس

صمام العزل ببو الحبال

X

Y

565002

3703245

565030

3703252

565030

3703252

565021

3703297

مركز المعالجة بأم الشياه

563774

3710361

563474

3710304

563426

3710062

563456

3709956

563825

3710009

صمام العزل بالعرقوب

525859

3701727

525858

3701704

525893

370102

525894

3701725

قبلي

مركز المعالجة بالفرانيق

459522

3698966

459261

3699557

457836

3699830

456878

3699823

456935

3698661

صمام العزل بالقلعة

499490

3706136

499500

3706142

499496

3706148

499485

3706142

مركز معالجة وتخزين النفط بباقل

520027

3667649

519861

3667563

519797

3667624

519972

3667768

520040

3667809

520056

3667796

مركز معالجة وتخزين النفط بالطرفة

521491

3685124

521490

3684992

521843

3684484

521906

3684534

522098

3684829

521941

3684996

صمام العزل بالنقطة الكيلومترية 631

570939

3668789

570953

3668812

570936

3668811

صمام العزل بالنقطة الكيلومترية 597

569183

3635268

570955

3668789

569208

3635265

569210

3635293

569186

3635296

تطاويــــن

محطة الضخ بالكامور

564255

3595594

564536

3595532

564528

3596014

564235

3596006

564155

3595730

564158

3595707

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-11-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.