احدث القوانين

>

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وتحديد إحداثياتها

إن وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث مجلس الأمن القومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة، وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وتحديد إحداثياتها،

وعلى رأي مجلس الأمن القومي.

قررا ما يلي :

الفصل الأول – تعلن مناطق عسكرية محجرة، ابتداء من تاريخ هذا القرار وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك، مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المضبوطة إحداثياتها بالجدول المصاحب، والفضاءات المحيطة بها.

الفصل 2 – تتكفل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالتأكد من إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية المستوجبة بالمواقع المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2018.

الولاية

الموقع

الإحداثيات

X

Y

قبلي

مركز معالجة النفط بالصابرية

3694014

449188

3693813

449020

3693419

449083

3693438

449122

3693466

449142

3693462

449149

3693501

449253

3693604

449369

3693636

449365

3693653

449353

3693877

449337

3693945

449247

3693994

449216

قبلي

محطة إنتاج بدوار الغريب بالفوار

3690898

460097

3691012

460094

3691007

460039

3691043

460036

3691043

460000

3691007

460000

3691007

459968

3690894

459972

3691706

457884

3691736

457883

3691734

457885

3691813

457892

3691811

457885

3691851

457880

3691851

457958

3691821

457958

3691817

458013

3691795

458014

3691823

458144

3691633

458287

3691537

458160

3691546

458144

قابس

المنطقة الصناعية بغنوش

3752592

600845

3752549

600621

3754260

600278

3754253

600224

3754273

600184

3754389

600030

3754505

599961

3754470

599924

3755083

599683

3755106

599702

3755114

599858

3755143

599854

3754812

600791

3754695

601577

3753407

601877

3753078

601386

3753047

601448

صفاقس

المنطقة الصناعية بالصخيرة

3801472

606626

3801489

606400

3801934

606125

3801943

605944

3801751

605462

3801553

605247

3801323

605022

3800770

605265

3800502

605403

3800206

605511

3800028

605585

3799855

604859

3801048

604782

3800542

604487

3800646

604252

3800259

603988

3800375

603777

3800251

603424

3800260

603108

3799648

602768

3799182

603262

3798423

604030

3798074

604227

3798402

604864

3796734

606202

3796439

605999

3796309

606180

3796881

606619

3798384

606815

3798463

607803

3800461

608019

3800996

607705

3801763

606820

مركز الربط مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنسلهون

3838097

632754

3838032

632821

3838145

632950

3838216

632888

مركزي المعالجة حنبعل وصدربعل بنقطة

3830011

646118

3830630

645569

3830590

645279

3830455

645146

3830286

645312

3830198

645224

3830240

645176

3830131

645061

3829694

645439

3829511

645634

محطة معالجة الغاز بقرقنة

3844115

698453

3844139

698503

3844204

698461

3844276

698538

3844194

698576

3844231

698611

3844290

698586

3844377

698373

3844340

698290

3844372

698276

3844366

698214

3844198

698244

3844184

698401

مركز تجميع شركة TPS

3849855

653032

3849748

652970

3849760

652954

3849685

652908

3849670

652928

3849563

652849

3849447

652985

3849703

653138

3849698

653147

3849716

653159

القصرين

محطة ضخ الغاز أولاد مرزوق بفريانة

3848024

435405

3847940

435190

3847348

435344

3847387

435567

القيروان

محطة ضخ الغاز بالسبيخة

3975655

584173

3975464

584039

3975258

584229

3975230

584265

3975190

584366

3975380

584445

3975396

584445

3975408

584427

3975416

584423

3975531

584281

3975577

584256

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-07-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-24

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.