احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 61 رابعا الفقرة الخامسة منه،

وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث مجلس الأمن القومي،

وعلى مداولات مجلس الأمن القومي بتاريخ 8 ماي و28 جوان 2017.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك.

الفصل 2 – تضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة، وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي.

ويتم تحيين قائمة هذه المناطق العسكرية المحجرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وطبق نفس إجراءات ضبطها.

الفصل 3 – يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها.

الفصل 4 – يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 5 – يخول للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.

الفصل 6 – تسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل المناطق العسكرية المحجرة لفائدة الضباط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها والضباط العاملين بالوحدات العسكرية الراجعة لها بالنظر تلك المناطق.

الفصل 7 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك كل في ما يخصه.

الفصل 8 – تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2017

.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:90
تاريخ النص:2017-07-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:2017-07-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2128 - 2128

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.