احدث القوانين

>

V. الهيئة التونسية للتحاليل المالية

أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية فيانا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 19 ديسمبر 1988،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في 15 نوفمبر 2000،

وعلى القانون عدد 99 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة في 9 ديسمبر 1999،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مريدا للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 118 و119 منه،

وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وطرق سير اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

ويشار إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية فيما يلي بـ “اللجنة”.

الفصل 2 – يعين أعضاء اللجنة بأمر حكومي لمدة ست سنوات وفي حالة الشغور قبل نهاية مدة العضوية يتم سد الشغور للمدة المتبقية وفقا لنفس شروط وإجراءات التعيين الأول.

يتم تجديد ثلث أعضاء اللجنة مرة كل سنتين. ويتم بصفة استثنائية تجديد ثلث الأعضاء في المرتين الأولى والثانية أثناء مدة العضوية الأولى عن طريق القرعة.

الفصل 3 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال. ويتعين على الأعضاء حضور الاجتماعات بصفة شخصية.

الفصل 4 – لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

تحرر المداولات بمحضر يمضيه رئيس اللجنة أو من ينوبه والأعضاء الحاضرون ويضمن بدفتر خاص.

ولرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 5 – علاوة على المهام المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :

  • مراقبة النشاط العملياتي في مجال التحليل المالي المتعلق بالتصاريح بالشبهة وبمآلها بمقتضى تقرير ترفعه الكتابة العامة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي كل ثلاثة أشهر،
  • البت في مقترحات الكتابة العامة المتعلقة بحفظ تصاريح بالشبهة،
  • المصادقة على الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال المعدة من قبل هيئة التوجيه المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،
  • التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه ومختلف الجهات المعنية قصد إعداد دراسة شاملة تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينها بصفة دورية،
  • رفع التوصيات بشأن الإجراءات الفورية والمتوسطة وطويلة المدى المنبثقة عن دراسة التقييم الوطني للمخاطر للسلط والهياكل المعنية والواجب اتخاذها بهدف خفض المخاطر،
  • رفع توصيات لمساعدة الجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، على وضع برامج منع المسالك المالية غير المشروعة على ضوء التقارير التي تعدها هيئة التوجيه،
  • التنسيق على المستوى الوطني بخصوص تقارير التقييم وتقارير المتابعة المتعلقة بامتثال المنظومة الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  • إصدار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 120 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المذكور أعلاه ونشرها،
  • المصادقة على الخطة الاستراتيجية وخطة العمل السنوية للجنة على ضوء اقتراحات هيئة التوجيه،
  • المصادقة على النظام الداخلي للجنة،
  • المصادقة على مذكرات التفاهم المزمع إبرامها في إطار التعاون الوطني والدولي،
  • المصادقة على التقرير السنوي للجنة.

الفصل 6 – يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى السلط العمومية ولدى نظيراتها بالبلدان الأجنبية وبصفة عامة لدى الغير.

الفصل 7 – يرأس اجتماعات هيئة التوجيه رئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة. ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الكتابة العامة للجنة وعن الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة وزارات الداخلية والعدل والمالية والديوانة والجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.

ولرئيس الهيئة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 8 – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها الهيئة يمضيه الرئيس أو من ينوبه وتحال نسخة منه إلى الكتابة العامة للجنة.

الفصل 9 – تتولى هيئة التوجيه بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيام خاصة بالمهام التالية:

  • إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المحددين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
  • إعداد الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتحيينها بالتعاون مع الكتابة العامة والجهات المعنية وعرضها على اللجنة للمصادقة،
  • إعداد مشروع خطة العمل الاستراتيجية للجنة لمدة ثلاث سنوات وعرضها على اللجنة للمصادقة،
  • إعداد مشروع خطة العمل السنوية للجنة بما في ذلك برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه والجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية،
  • إعداد تقارير بالتنسيق مع الكتابة العامة حول أهم التوصيات التي يجب رفعها للجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المذكور أعلاه،
  • درس مشاريع مذكرات التفاهم في إطار التعاون الوطني والدولي واقتراح توصيات بشأنها وعرضها على اللجنة للمصادقة.

الفصل 10 – تتولى الخلية العملية تحت إشراف الكتابة العامة القيام خاصة بالمهام التالية :

  • معالجة التصاريح الواردة على اللجنة وتقديم اقتراحات في شأنها إلى الكاتب العام،
  • معالجة الطلبات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  • إعداد تقارير دورية فيما يتعلق خاصة بالتصاريح بالشبهة وبمآلها،
  • إحداث قاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه وإدارتها.

وللقيام بمهامها، تضم الخلية العملية وحدات مكلفة خاصة بالأبحاث المالية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإدارة قاعدة البيانات ونظام المعلومات وبالتعاون الوطني والدولي.

ويلحق بإطارات الخلية العملية، خبير أو أكثر يعينه وزير الداخلية وخبير أو أكثر يعينه وزير المالية من سلك أعوان الديوانة.

الفصل 11 – يسير الكتابة العامة للجنة كاتب عام يعينه رئيس اللجنة من بين إطارات البنك المركزي التونسي.

ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه وأي مهام أخرى بالبنك المركزي التونسي.

الفصل 12 – تتولى الكتابة العامة للجنة تحت إشراف رئيس اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :

  • تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة والبت في اقتراحات الخلية العملية بشأنها والإعلام بمآلها،
  • تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجنة،
  • رفع تقرير كل ثلاثة أشهر للجنة حول النشاط العملياتي للخلية العملية،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة،
  • إعداد مشروع التقرير السنوي للجنة.

الفصل 13 – يضبط النظام الداخلي للجنة دليل الإجراءات وميثاق أخلاقيات المهنة.

الفصل 14 – يعين رئيس اللجنة الإطارات والأعوان القارين اللازمين لسير عمل مصالح اللجنة من ضمن أعوان البنك المركزي التونسي أو من خارجه في إطار انتدابات أو بمقتضى آلية الإلحاق ويضبط الامتيازات المرتبطة بالإلحاق.

ويضبط رئيس اللجنة الهيكل التنظيمي لمصالحها.

الفصل 15 – تخصص لفائدة اللجنة الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.

الفصل 16 – تلغى أحكام الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.

الفصل 17 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1098
تاريخ النص:2016-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3026 - 3028

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.