احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 162 لسنة 2011 مؤرخ في 3 فيفري 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1865 لسنة 2004 مؤرخ في 11 أوت 2004، المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كيفما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 79 منه،

وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 2 و 4 والمطة الأولى من الفصل 7 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 12 والمطة الثانية من الفصل 13 والفصل 14 من الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) – يعين أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأمر لمدة ثلاث سنوات من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها.

ويمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بكامل الاستقلالية إزاء إدارتهم الأصلية.

الفصل 4 (جديد) لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.

وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الكاتب العام ويضمن بدفتر مداولات.

الفصل 7 (مطة أولى جديدة) – إعداد المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المحددين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،

الفصل 8 (جديد) – يرأس هيئة التوجيه محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.

وتتركب الهيئة من خبراء معينين من الوزارات والهياكل المحددة بالفصل 79 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه، بشرط أن لا تكون لهم في نفس الوقت صفة عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 12 (فقرة أولى جديدة) – تتركب الخلية العملية من أعوان يعينهم محافظ البنك المركزي التونسي من ضمن أعوان البنك ومن خبير يعينه وزير الداخلية وخبير يعينه وزير المالية من بين أعوان سلك الديوانة.

الفصل 13 (مطة ثانية جديدة) – تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة والبت في اقتراحات الخلية العملية بشأنها والإعلام بمآلها،

الفصل 14 (جديد) – يعين محافظ البنك المركزي التونسي الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية من بين إطارات البنك المركزي التونسي.

ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه ومهام أخرى.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 فيفري 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:162
تاريخ النص:2011-02-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2011-02-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:167 - 168

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.