احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 1865 لسنة 2004 مؤرخ في 11 أوت 2004 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2000 المؤرخ في 4 أفريل 2000،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 79 منه،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلك طرق سيرها.

الفصل 2 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 يعين أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأمر لمدة ثلاث سنوات من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها.

ويمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بكامل الاستقلالية إزاء إدارتهم الأصلية.

الفصل 3 – تجتمع اللجنة التونسية للتحاليل المكلفة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال.

وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كل شخص يرى في الاستماع إلى رأيه فائدة، نظرا لكفاءته، لحضور اجتماعات اللجنة عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 4 (جديد) منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.

وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الكاتب العام ويضمن بدفتر مداولات.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الرئيس أو من ينوبه والكاتب العام ويضمن بدفتر مداولات.

الفصل 5 – يتولى رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى السلط العمومية ولدى نظيراتها بالبلدان الأجنبية وبصفة عامة لدى الغير.

كما يتولى تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بمجال منع المسالك المالية غير المشروعة والتصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

الفصل 6 – تتكون اللجنة التونسية للتحاليل المالية من:

– هيئة توجيه،

– خلية عملية،

– كتابة عامة.

الفصل 7 – تتولى هيئة التوجيه خاصة:

– إعداد المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المحددين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها[1]،

– درس البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

– درس أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة كل نشاط له علاقة بميدان تدخّل اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

– درس مشاريع اتفاقيات التعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظيراتها بالبلاد الأجنبية.

الفصل 8 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 يرأس هيئة التوجيه محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.

وتتركب الهيئة من خبراء معينين من الوزارات والهياكل المحددة بالفصل 79 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه، بشرط أن لا تكون لهم في نفس الوقت صفة عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 9 – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجّه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وبدون أجل عند التأكّد مرفوقة بجدول الأعمال.

وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كلّ شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه، نظرا لكفاءته لحضور اجتماعات الهيئة عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 10 – لا تكون مداولات الهيئة صحيحة إلاّ بحضور ستة أعضاء على الأقل.

تتّخذ الهيئة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها الهيئة يمضيه الرئيس والكاتب العام وتحال نسخة منه على اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 11 – تتولى الخليّة العمليّة معالجة التصاريح الواردة على اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتقديم اقتراحات في شأنها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبت في مآلها.

كما تتولى إحداث قاعدة بيانات المنصوص عليها بالفصل 83 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه وإدارتها.

الفصل 12 – تتركب الخلية العملية من أعوان يعينهم محافظ البنك المركزي التونسي من ضمن أعوان البنك ومن خبير يعينه وزير الداخلية وخبير يعينه وزير المالية من بين أعوان سلك الديوانة[2].

ويضبط رئيس اللجنة التونسية للتحاليل

المالية مهامهم والنظام الداخلي للخلية بعد أخذ رأي اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 13 – تتولى الكتابة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية خاصة:

– الإشراف على نشاط الخلية العمليّة،

– تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة والبت في اقتراحات الخلية العملية بشأنها والإعلام بمآلها[3]،

– تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجنة التونسية للتحاليل المالية،

– إعداد القرارات وتنفيذها،

– إعداد تقرير سنوي يعرض على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للمصادقة.

الفصل 14 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 يعين محافظ البنك المركزي التونسي الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية من بين إطارات البنك المركزي التونسي.

ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه ومهام أخرى.

الفصل 15 – تخصّص لفائدة اللجنة التونسية للتحاليل المالية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها وتحمّل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.

الفصل 16 – وزراء الداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2004.


[1] الفصل 7 (مطة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.

[2] الفصل 12 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.

[3] الفصل 13 (مطة ثانية جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1865
تاريخ النص:2004-08-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2004-08-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2323 - 2324

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.