احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم

 

 

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، 

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصل 121 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 –  تعلن الهيئة عن طريق وسائل الإعلام وبموقعها الإلكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع والشروط والوثائق المطلوبة

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – تقدّم ملفات الترشح لدى الإدارات الفرعية للهيئة الراجعة لها بالنظر مكاتب الاقتراع المترشح لعضويتها، ولا يجوز تقديم أكثر من مطلب ترشح.

وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالخارج، يمكن تقديم ملفات الترشح بالطرق التي تعلن عنها الهيئة في بلاغ فتح الترشحات.

الباب الأوّل – شروط عضوية مكاتب الاقتراع

الفصل 4 –  يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ما يلي:

  • صفة الناخب،
  • مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها،
  • النزاهة والحياد والاستقلالية.

الفصل 5 –  لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون:

  • مترشحا في الانتخابات،
  • زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية،
  • صهرا لأحد المترشحين،
  • أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب،
  • منخرطا بحزب سياسي،
  • قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ:
  • رئيس أو عضو بالديوان السياسي،
  • عضو باللجنة المركزية،
  • المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية. 

ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.

الفصل 6 –  يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

  •  استمارة ترشح يمكن سحبها من الإدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر
  •  صورتان شمسيتان،
  • سيرة ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال الانتخابي،
  •  نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية
  •  تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبهذا القرار وبصحة البيانات المقدمة.

الباب الثاني – البت والنشر والمراجعة

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – تتولى الهيئة فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر الانتخابية.

وتنشر الهيئة قائمة المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الإدارات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني.

الفصل 8 (جدید) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022 – يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 4 و5 من هذا القرار. 

يقدم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للمترشحين للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية. 

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – تبت الهيئة في مطالب المراجعة بعد النظر في التصريحات والوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.

وتنشر الهيئة القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الإدارات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني.

الفصل 10 – تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز. ويتوجّب حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.

الفصل 11– تتولى الهيئة تعيين رؤساء مراكز الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم من بين القائمة النهائية المشار إليها أعلاه، كما تتولى تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم من نفس القائمة. ويتولى نائبو رؤساء مراكز الاقتراع ونائبو رؤساء مكاتب الاقتراع إنجاز كافة المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمكاتب طيلة فترات غيابهم عن مراكز العمل[1]

وتضبط الهيئة قائمة أعضاء احتياطيين من بين المترشحين المستوفين للشروط لسد الشغور عند الاقتضاء بمراكز ومكاتب الاقتراع.

وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.

الباب الثالث – استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم

الفصل 12 –  في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. 

كما يمكن للهيئة استكمال النقص من الأعوان العموميّين، أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفصليْن 4 و5 أعلاه.

وتقوم الهيئة بنشر قائمة المترشحين المقبولين لاستكمال النقص والبت في مطالب المراجعة المتعلقة بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 أعلاه[2].

الفصل 13 – في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم الاقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة الأعضاء الاحتياطيين.

الباب الرابع – المنحة الانتخابية

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – سند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم منحة عن التكوين ومنحة عن الاقتراع والفرز، يحد مقدارهما مجلس الهيئة طبقا لحجم المهام الموكلة لكل منهم ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينقذ حالا[3]

بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنحتان المذكورتان إلى الأعضاء الذين تخلّفوا عن الحضور يوم الاقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 5 أوت 2014.

 

 

[1] الفصل 11 – فقرة أول جديدة نقحت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022 

[2] الفصل 12 – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

[3] الفصل 14 – فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022

صنف النص:قرار
عدد النص:19
تاريخ النص:2014-08-05
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2017 - 2017

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.