احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم

 

 

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصلين 5 و22 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وأخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، 

وعلى القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018. 

وبعد التداول، 

قرر ما يلي:

فصل وحيد – ألغى أحكام الفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 11 (جديد) والفقرة الأولى من الفصل 14 (جديد) من القرار عدد 19 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 8 (جدید) – يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 4 و5 من هذا القرار. 

يقدم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للمترشحين للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية. 

الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) – تتولى الهيئة تعيين رؤساء مراكز الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم من بين القائمة النهائية المشار إليها أعلاه، كما تتولى تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم من نفس القائمة. 

ويتولى نائبو رؤساء مراكز الاقتراع ونائبو رؤساء مكاتب الاقتراع إنجاز كافة المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمكاتب طيلة فترات غيابهم عن مراكز العمل. 

الفصل 14 (فقرة أولى جديدة) – سند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم منحة عن التكوين ومنحة عن الاقتراع والفرز، يحد مقدارهما مجلس الهيئة طبقا لحجم المهام الموكلة لكل منهم ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينقذ حالا. 

تونس في 11 جويلية 2022. 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:2022-07-11
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.