احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 50 ‏لسنة 1993 ‏المؤرخ فى 3ماي 1993 ‏يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

‏باسم الشعب،

‏وبعد موافقة مجلس النواب،

‏يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أطلق عليها اسم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلاقي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها.

‏ويمكن للهيئة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة على هياكل الرقابة العامة.

‏وتبدي الهيئة رأيها فيما يعرض عليها من مشاريع نصوص تشريعية أو ترتيبية ترمي الى تطوير طرق التصرف وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والحالية.

‏كما يمكن للهيئة العليا أن تساهم في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامها.

الفصل 3 – يضبط التنظيم الاداري والمالي وسير عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بأمر.

الفصل 4 – تكون ميزانية الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.

‏ورئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية هو الآمر بالصرف وله أن يفوض امضاءه.

‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 1993

صنف النص:قانون
عدد النص:50
تاريخ النص:1993-05-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1993-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:633 - 633

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.