احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 9 لسنة 1989 مؤرخ في أول فيفرى 1989 يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يخصص للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا، بمجالس إدارة المنشآت التي تساهم في راس مالها، عدد من المقاعد يضبط حسب مختلف نسبة مساهمتها.

الفصل 2 – تضبط بأمر طرق وشروط تعيين ممثلي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمـؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا، ما لم تنص القوانين المتعلقة ببعض المؤسسات على أحكام خاصة في هذا المجال.

يعفى هؤلاء الممثلون من ضرورة تقديم اي ضمان كما لا يجوز لهم أن يكونوا شخصيا مساهمين في راس المال.

وخلافا لأحكام الفصل 75 من المجلة التجارية تعفى الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا من ضرورة تقديم مساهمات ضمان بعنوان ممثليها بمجالس إدارة المنشآت التي تساهم فيها.

الفصل 3 – تتحمل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا المسؤوليات المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس الإدارة إما فيما يخص المسؤوليات الجزائية فيتحملها الممثلون بصفة شخصية.

الفصل 4 – لا يمكن اعتبار تمثيل الدولة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية أو الشركة التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا اخذ فوائد مباشرة أو غير مباشرة بمفهوم الفصل 97 من المجلة الجنائية والفصل 11 من الأمر المؤرخ في أول جانفي 1953 المتعلق بالمناجم.

الفصل 5 – يمنع على كل عون عمومي مثل الدولة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة تمتلك الدولة راس مالها كليا أن يدخل بأي عنوان كان في خدمة المنشآت المعنية قبل انقراض اجل ثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامه كممثل إلا برخصة خاصة من الوزير المعني بصفة مباشرة بنشاط المنشأة.

ويعاقب كل مخالف لأحكام هذا الفصل بخطية تتراوح بين 100 دينار و10.000دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين أو بإحدى العقوبتين فقط ويجري نفس العقاب على مسيري المنشأة المعنية باعتبارهم متواطئين.

الفصل 6 – يمثل الدولة بالجلسات العامة مفوض خاص ولا يمكن تعيين مدير عام منشأة بصفة مفوض خاص بها.

تضبط مشمولات وشروط تعيين المفوضين الخاضعين بأمر.

الفصل 7 – تخضع إلى المراقبة العامة للمصالح العمومية والمراقبة العامة للمالية ومراقبة تفقديات الوزارات، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات أو المنشآت مهما كان نوعها والتي تحصل على إعانة من الدولة في صيغة مساهمة في راس المال أو إعانات أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات.

العنوان الثاني – الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشات العمومية

الفصل 8 – تعتبر منشآت عمومية:

  • المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
  • الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا أكثر من 50 % من راس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.

وتعتبر مساهمات عمومية، مساهمات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا.

الفصل 9 – في انتظار إعادة هيكلة المساهمات العمومية وفي اجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 1991 تنسحب أحكام هذا القانون على المنشآت التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية 34 % أو أكثر من راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والمدرجة ضمن قائمة يقع ضبطها بأمر.

الفصل 10 – لمجالس إدارة المنشآت العمومية الصلاحيات المنصوص عليها بالمجلة التجارية.

وتقوم هذه المجالس خاصة:

  • بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل هذا الاستثمار.
  • بضبط الميزانيات وحسابات التصرف والنتائج.
  • بضبط تنظيم مصالح المنشأة والنظام الأساسي للأعوان وكيفية تأجيرهم.
  • بالمصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات.
  • بالمصادقة على عقود البرامج ومتابعة انجازها.

الفصل 11 – تضبط طرق تسيير مجالس إدارة المنشآت العمومية بمقتضى أمر.

الفصل 12 – يجب على المنشآت العمومية أن تمدّ بصفة دورية السلطة العمومية ببعض الوثائق التي تضبط طبيعتها وشروط إعدادها وتوجيهها والمصادقة عليها بمقتضى أمر.

الفصل 13 – تخضع حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التي تملك الدولة راس مالها كليا إلى مراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وطرق تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 14 – يجب على المنشآت العمومية ان تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة، موازناتها وحسابات التصرف والنتائج المتعلقة بالسنة المنقضية.

الفصل 15 – يكلف موظفون في حالة مباشرة يطلق عليهم اسم “مراقبو الدولة” بمهمة عامة لمراقبة المنشآت العمومية الواقع تعريفها بمفهوم هذا القانون.

وتتمثل هذه المهمّة خاصة في مراقبة:

  • احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت العمومية.
  • تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمنشآت العمومية.
  • متابعة تسيير وتطور وضعية المنشآت العمومية التي وقعت مراقبتها.
  • جميع العمليات التي من شانها أن يكون لها انعكاس مالي على المنشآت.

ويمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.

يعين مراقبو الدولة بقرار من وزير المالية، ويقع إنهاء مهامهم بنفس الصيغة.

الفصل 16 – يدعى مراقبو الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة.

ولهذا الغرض يبدون آراءهم حول المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وخاصة حول الميزانيات التقديرية للمنشأة وعقود البرامج التي يتابعون تنفيذها.

الفصل 17 – يضبط بأمر النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الدولة الذين هم تحت سلطة وزير المالية. ويمكن لهذا النظام الأساسي أن يخالف بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي لا تتلاءم مع طبيعة مهام أعوان هيئة مراقبي الدولة.

الفصل 18 – تخضع إلى التشريع التجاري فيما عدا المقتضيات الواردة في هذا القانون صفقات الأشغال والتزويدات والخدمات والدراسات التي تبرمها المنشآت العمومية.

ويمكن استثناء طلبات التزويد بالمواد أو الخدمات التي تقوم بها المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي، من ميدان تطبيق هذه الأحكام، وتضبط بأمر قائمة هذه المنشآت.

غير انه يجب على هذه المنشآت العمومية أن تحترم قواعد المنافسة عند إبرام صفقاتها.

الفصل 19 – تبرم صفقات المنشآت العمومية بواسطة الدعوة إلى المنافسة.

غير انه يمكن حسب شروط مضبوطة بأمر إبرام صفقات بالاتفاق المباشر.

الفصل 20 – تبرم وجوبا صفقات مكتوبة للدراسات والأشغال والخدمات والتزويدات التي تتجاوز قيمتها مبلغا مضبوطا بأمر.

الفصل21 – يجب أن تحتوي كراسات الشروط والتعريفات الفنية المتعلقة بإبرام صفقات المنشآت العمومية، ما عدا حالات الاستحالة وحسب شروط يقع التنصيص عليها بمقتضى أمر، على بنود تفضيلية للإنتاج والمقاولة الثانوية القومية كما يمكن أن تنص على الالتجاء إلى الاحتكام لفض النزاعات.

الفصل 22 – تضبط بأمر قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات المنشآت العمومية.

العنوان الثالث – إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية

الفصل 23 – تندرج إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية ضمن توجهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي تخص المنشآت التي يمكن مراجعة نسبة المساهمات العمومية بها اعتبارا لطبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه أو لدرجة نموه.

وفي هذا الإطار يرخص للحكومة التفويت كليا أو جزئيا في مساهمات الدولة في هذه المنشآت.

الفصل 24 – أحدثت لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية مكلفة خاصة بإبداء رأيها حول عمليات أعادة الهيكلة الآتي بيانها.

  • التفويت أو تبادل الأسهم او السندات التي تملكها الدولة.
  • اندماج او ضمّ أو انفصال المنشآت التي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة في راس المال.
  • التفويت في كل عنصر من مكونات الأصول من شانه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك الدولة فيها مساهمة مباشرة في راس مالها.

الفصل 25 – يشمل رأي لجنة التطهير المنشآت ذات المساهمة العمومية وإعادة هيكلتها.

    • برنامج تطهير وإعادة هيكلة المنشأة المعنية وشروط تنفيذه.
    • الامتيازات الجبائية أو شبه الجبائية أو المالية المزمع منحها في نطاق انجاز برنامج التطهير وإعادة الهيكلة.

الفصل 26 – يضبط بمقتضى أمر تركيب وسير لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها.

الفصل 27 – تتخذ القرارات المتعلقة بالتطهير وإعادة الهيكلة وبالامتيازات المنصوص عليها أعلاه من طرف الوزير الأول باقتراح من لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمة العمومية وإعادة هيكلتها.

الفصل 28 – تقيم السندات أو مكونات الأصول موضوع عمليات الهيكلة قبل انجاز عمليات إعادة الهيكلة، كما نص عليها الفصل 24 من هذا القانون.

وتعهد عمليات التقييم هذه إلى هياكل عمومية مختصة أو إلى مكاتب خبراء مصادق عليها.

الفصل 29 – تشجيعا لصغار المساهمين وتنشيطا لبورصة القيم المنقولة يمكن عند التفويت في أسهم تملكها الدولة في منشآت ذات مساهمات عمومية في إطار هذا القانون منح امتيازات خاصة لفائدة الأجراء والأجراء القدامى لهذه المنشآت الذين يعتزمون المساهمة في راس مالها وتتعلق :

    • بالأولوية في شراء الأسهم وبإسناد شروط خاصة لآجال تسديد قيمتها، ولا يمكن أن يتجاوز اجل ممارسة حق الأولوية في الشراء ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قرار الوزير الأول.
    • باقتناء أسهم بسعر منخفض
    • بتوزيع أسهم بصفة مجانية.

الفصل 30 – يمكن أن تنتفع العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة المنجزة في إطار هذا القانون بناء على قرار يتخذه الوزير الأول بعد إبداء رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمة العمومية وإعادة هيكلتها بالامتيازات التالية:

    • التخفيض الجبائي بعنوان الأرباح أو الدخل المعادل استثماره وفقا لأحكام القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962.

ويرخص في هذا الإطار للمؤجرين ومؤسسات الضمان الاجتماعي في عدم الحجز من الأصل للاداءات الموظفة على نسبة الأجر أو الجراية المخصصة لتسديد ثمن الأسهم المكتتبة من قبل الأجراء والأجراء القدامى.

وفي صورة وجود زيادة في الحجز ينتفع الأجراء والأجراء القدامى للمنشأة بإجراء عاجل وخصوصي تضبط كيفية تطبيقه بأمر قصد استرجاع تلك الزيادة.

    • التسجيل بالمعلوم القار لعقود تأسيس المنشآت المتعلقة بتغيير هيكلة راس مالها في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ قرار الوزير الأول المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
    • الإعفاء من معلوم القسمة المتعلق بالتخفيض في راس المال.
    • إعفاء عمليات نقل ملكية المكاسب العقارية والأصول التجارية من معاليم التسجيل.
    • إعفاء الشركات لمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها الفعلي من الأداء

الفصل 31 – يمكن تسديد ثمن الأسهم التي تملكها الدولة والتي يتم شراؤها في إطار هذا القانون في حدود 50 % من قيمتها بواسطة رقاع تجهيز وسندات الدولة بقيمتها الاسمية.

الفصل 32 – يمكن للدولة وللمؤسسات المنتفعة بامتياز الخزينة التخلي عن هذا الامتياز بالنسبة للديون الراجعة لها والتي هي بذمة المنشآت ذات المساهمات العمومية المزمع إعادة هيكلتها.

غير انه يمكن للدولة أن تضبط مع دائني المنشأة المنتفعين بهذا التخلي التعويضات اللازمة لسير عمليات إعادة هيكلة المنشآت المدنية وخاصة إعادة وجدولة الديون والتنازل الجزئي عنها وإعادة توظيف الأموال المتحصل عليها في اقتناء أسهم أو أصول في نطاق إعادة الهيكلة.

ويقرر الوزير الأول بالنسبة لكل حالة مبدأ التخلي عن امتياز الخزينة وشروط انجازه بعد إبداء رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها.

الفصل 33 – يمكن أن تنتفع بنفس الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 29 و30 و32 من هذا القانون وحسب نفس الإجراءات، العمليات التي تقوم بها الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية وتتمثل هذه العمليات في:

    • التفويت في الأسهم أو السندات أو تبادلها
    • اندماج المنشآت أو ضمها لبعضها أو انفصالها.
    • التفويت في مكونات الأصول التي يمكن استعمالها كوحدة استغلال مستقلة.

الفصل 34 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية وبالالتزامات الموضوعة على كاهلها والقانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية المحلية في راس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة، والقانون عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 فيفري 1989.

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1989-02-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:1989-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:203 - 205

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.