احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999 يتعلق بإتمام  القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفرى 1989 المتعلق  بالمساهمات والمنشآت العمومية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يضاف إلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، عنوان سادس يتضمن الفصول 34 (جديد)، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و41 التالية:

العنوان السادس – في التصفية الرضائية

الفصل 34 (جديد) – تخضع التصفية الرضائية للمنشآت والمؤسسات التي تقررت تصفيتها بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية إلى أحكام هذا القانون وكذلك الى التشريع الجاري به العمل في تصفية الشركات التجارية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل 35 – بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية، تعطى الأولوية للديون الجديدة الضرورية لإنجاز عملية التصفية والموظفة على المؤسسة او المنشأة وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة وذلك الى غاية ختم عملية التصفية.

إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية، باستثناء فقرته الرابعة، والفصل 151-2 من مجلة الشغل تتمتع بامتياز مدعّم للدفع وتستخلص قبل غيرها.

الفصل 36 – بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية، تعلق، خلال فترة التصفية، التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ الرامية الى استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسة او المنشأة المقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة تعلّق آجال السقوط.

الفصل 37 – تضبط فترة التصفية من قبل الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة الى المنشآت المحدثة شكل شركات خفية الاسم ومن قبل الوزير المكلف بالمساهمات العمومية بالنسبة الى بقية المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي في صبغة إدارية.

ولا يمكن ان تتجاوز فترة التصفية التي تعلق خلالها التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 36 ثلاث سنوات انطلاقا من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية.

الفصل 38 – يعين مراقب للحسابات من قبل الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة الى المنشآت المحدثة في شكل شركات خفية الإسم او من قبل الوزير المكلف بالمساهمات العمومية بالنسبة الى بقية المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

يتولى مراقب الحسابات التثبت في البيانات المالية التي يعدها المصفي والإشهاد بمدى صحتها ويقدم تقريرا سنويا في ذلك الى الجلسة العامة او الى الوزير المكلف بالمساهمات العمومية حسب الحالة.

الفصل 39 – يحجر على المصفي استغلال ممتلكات المؤسسة او المنشأة المعنية بالتصفية لأغراضه الشخصية او المهنية. وفي صورة مخالفة ذلك تسلط عليه العقوبات المعمول بها في التشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 40 – لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 592 من المجلة التجارية على المنشآت والمؤسسات التي تقررت تصفيتها باقتراح من لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.

الفصل 41 – تضبط طرق تعيين وشروط تأجير المصفين وكذلك صيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية بأمر

الفصل 2 – يصبح الفصل 34 من القانون عدد 9 لسنة 1989 الفصل 42 من هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 1999.

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:1999-05-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:1999-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:848 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.