احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قانون أساسي عدد 33 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات

القــانون الأســاسـي للبلديــات

العنــوان الأول – أحكــام عــامـة[1]

البــاب الأول – تعريـف البلديــة وإحـداثــها[2]

الفصل 1 – البلدية جماعة[3] محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية.

تساهم البلدية في نطاق المخطط القومي للتنمية في النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

الفصل 2 – تحدث البلدية بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها.

الفصل 3 – يغير اسم البلدية بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس البلدي المعني بالأمر أو باقتراح من هذا الأخير.

الفصل 4 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القانون، يتم تحويل عنوان البلدية بمقتضى مداولة من المجلس البلدي تخضع وجوبا لمصادقة الوالي المختص ترابيا.

البــاب الثــانـي – الحـدود التـرابية للبلديـــة[4]

الفصل 5 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يتم تحوير الحدود الترابية للبلديات بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين واستشارة المجالس البلدية المعنية. وتستشار عند الاقتضاء المجالس الجهوية.

يتم إدماج البلديات أو تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين واستشارة المجالس البلدية المعنية، ولا يمكن أن يتم إدماج البلديات أو تقسيمها خلال السنتين المواليتين للانتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية.

إذا نتج عن تحوير الحدود الترابية للبلديات أو إدماجها أو تقسيمها تغيير في اسم البلدية أو البلديات فإنه يتم التنصيص على ذلك بنفس الأمر المتعلق بتحوير الحدود أو الإدماج أو التقسيم.

الفصل 6 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 – يقع حل المجالس البلدية وجوبا في حالات إدماج البلديات أو تقسيمها.

في حالة إدماج بلدية في بلدية أخري تنقل جميع التزاماتها وحقوقها إلى البلدية التي أدمجت فيها.

وحالة تقسيم بلدية إلى بلديتين أو أكثر يقع توزيع الحقوق والالتزامات بينها.

وفي الحالتان المذكورتان يأذن وزير الداخلية بإحصاء عام للالتزامات أو الحقوق للبلديات المعنية كما يأذن وزير المالية بالعمليات الحسابية للتصفية.

الفصل 7 – يقع فض الخلافات المتعلقة بالحدود البلدية من طرف الوالي بين بلديات الولاية الواحدة ومن طرف وزير الداخلية بين البلديات الراجعة لولايتين فأكثر.

البــاب الثالث – الــدوائـر البلديــة

الفصل 8 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر، يضبط عددها وحدودها الترابية بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس البلدي المعني أو باقتراح منه.

وتضبط مهام هذه الدوائر وطرق تسييرها بأمر.

البــاب الــرابع – حــذف البلــديــة

الفصل 9 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن حذف البلدية بأمر معلّل باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا.

يأذن وزير الداخلية في هذه الحالة بإحصاء التزامات وحقوق البلدية المعنية ويأذن وزير المالية بإجراء أعمال التصفية.

يحل المجلس الجهوي محل البلدية الواقع حذفها في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

العنــوان الثــاني – المجلــس البلــدي

البــاب الأول – تشكــــــيـلـه

الفصل 10 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يتركب المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الأول والمساعدين والمستشارين.

الفصل 11 – لا يقع حل المجلس البلدي إلا بأمر معلل.

وفي حالة التأكد يمكن توقيفه مؤقتا عن النشاط بقرار معلل من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز الشهرين.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – إذا وقع حل المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين مجلس بلدي، فإن نيابة خصوصية تقوم بوظائفه.

وتعين كذلك نيابة خصوصية عند إحداث بلدية أو تقسيمها أو في صورة إدماج بلديات، وذلك ريثما يقع انتخاب المجلس البلدي.

وتسمى تلك النيابة الخصوصية بأمر خلال الشهر الموالي لحل المجلس البلدي أو قبول استقالة كافة أعضائه أو إحداث البلدية أو تقسيمها أو إدماج بلديات.

ولا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن الستة.

ويعين رئيسها بالأمر الصادر في إحداثها.

وتقوم هاته النيابة الخصوصية ورئيسها بنفس الوظائف التي يقوم بها المجلس البلدي ورئيسه.

البــاب الثاني – اللجـــان

الفصل 13 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه ثماني لجان قارة في الميادين التالية:[5]

– الشؤون الإدارية والمالية،

– الأشغال والتهيئة العمرانية،

– الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،

– الشؤون الاقتصادية،

– الشؤون الاجتماعية والأسرة،

– الشباب والرياضة والثقافة،

– التعاون والعلاقات الخارجية،

– العمل التطوعي.

ويمكن للمجلس البلدي أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة.

ليس لهذه اللجان سلطة خاصة بها ولا يمكن لها أن تمارس أية وظيفة من وظائف المجلس البلدي ولو بتفويض منه، ويتعين عرض أعمالها على المجلس البلدي وأخذ رأيها كلما تداول المجلس البلدي في موضوع عرض عليها ويقع التنصيص على ذلك في محضر الجلسة.

يمكن لكل مستشار بلدي أن يكون عضوا في عدة لجان.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يعين رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس أحد المساعدين وعند التعذر، مستشارا بلديا لرئاسة كل لجنة. ولا يمكن لعضو المجلس البلدي أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة.

تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وتكون جلساتها عمومية.

ويعلن عن تاريخ انعقاد هذه الجلسات بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة.

الفصل 15 – يقع استدعاء اللجان من طرف رئيسها خلال الثمانية أيام الموالية لتاريخ إحداثها.

تتولى اللجان بعد ذلك ضبط جدول أعمالها.

الفصل 16 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لكل جلسة من جلساتها.

ويتولى المقرر تلاوة تقرير اللجنة في جلسة المجلس البلدي ويسلم نسخة منه لرئيس المجلس تتضمن اقتراحات اللجنة.

ويمكن لمقرر اللجنة أن يستعين بأحد الأعوان البلديين.

وتضمن محاضر جلسات كل لجنة بدفتر خاص بها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي، وينص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين بجلسات اللجنة.

الفصل 17 – يمكن أن يدعي للمشاركة في أعمال اللجان وذلك على وجه الاستشارة:

الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهم داخل المنطقة البلدية وذوي الخبرة ممن لهم أراء يمكن طلبها؛

المتساكنون وأصيلو البلدية الذين يمكن لهم أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو معلوماتهم.

البــاب الثالث – المكتب البلــدي

الفصل 18 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب يتركب من المساعد الأول لرئيس البلدية والمساعدين وكواهي الرئيس ورؤساء اللجان والكاتب العام للبلدية.

الفصل 19 – يجتمع المكتب البلدي على الأقل مرة في الشهر. ويرأسه رئيس المجلس البلدي وعند التعذر من ينوبه طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 20 – تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على المجلس البلدي.

وتضمن محاضر مداولات هذا المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من طرف رئيس البلدية وينص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين بجلسة المكتب ولبقية أعضاء المجلس حق الإطلاع على هاته المحاضر.

البــاب الــرابع – الوظــائف

الفصل 21 – يتولى المجلس البلدي بمداولاته البت في الشؤون البلدية.

ويدرس ميزانية البلدية ويوافق عليها[6].

ويضبط في حدود المداخيل البلدية والإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها برنامج تجهيز البلدية.

ويضبط مختلف الأعمال التي يتعين القيام بها للمساعدة على تنمية المنطقة وفقا للمخطط الوطني[7] للتنمية.

ويدلي برأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية خصوصا المتعلق منها بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب أو كلما طلبت سلطة الإشراف[8] ذلك.

ويستشار مسبقا في كل مشروع يزمع انجازه في منطقة بلدية من طرف الدولة أو أية جماعة أخرى أو مؤسسة عمومية.

الفصل 22 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يوجه رئيس المجلس البلدي إلى والي الجهة خلال الأيام الثمانية الموالية لانعقاد الجلسة نسخة من كل المداولات مع القرارات المتخذة لتنفيذها.

ويتولى الوالي إدراجها بدفتر يثبت اتصاله بها.

الفصل 23 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تكون لاغية وجوبا ولا تعتبر مصادقا عليها وفق أحكام الفصل 27 من هذا القانون، مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها في المواضيع الخارجة عن مشمولاته أو المتخذة في غير اجتماعاته القانونية أو التي تتنافى والنصوص التشريعية والترتيبية.

على الوالي أن يصرح بالإلغاء بقرار معلّل من تلقاء نفسه أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك في ظرف شهرين من تاريخ إيداع نسخة المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية.

تنفذ المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا لم يصرح الوالي بإلغائها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تنفذ الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 24 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تكون المداولات والقرارات المترتبة عنها قابلة للإلغاء إذا شارك في هذه المداولات أعضاء بلديون يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم الإلغاء بقرار معلّل من الوالي بمبادرة منه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع نسخة من محضر المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية.

يجوز أن يطلب الإلغاء كل من له مصلحة في ذلك ويودع طلب الإلغاء في هذه الحالة بمركز الولاية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق نسخة من محضر المداولة بمدخل مقر البلدية ويسلم وصل للطالب يثبت تاريخ تقديم الطلب.

يبت الوالي في طلب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل 25 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – لا تصبح المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف عليها:

1) ميزانية البلدية،

2) التفويت والتعويض في العقارات،

3) شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،

4) الصلح الذي يفوق مبلغه مقدارا يحدد بأمر،

5) تحويل عنوان البلدية،

6) تسمية الأنهج والساحات العمومية والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية عندما ترمي تلك التسمية إلى تشريف أو تخليد ذكرى وطنية أو حدث تاريخي،

7) ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من انهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية مع مراعاة أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

8) صيغ ومشاريع التعاون بين البلديات،

9) تدخل البلديات بالاستغلال المباشر أو بالمساهمة في راس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية التي تقوم بتسيير مرافق عمومية أو التي لها فائدة محلية أو جهوية،

10) التراتيب العامة،

11) علاقات التوأمة والتعاون الخارجي.

الفصل 26 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يصادق الوالي على المداولات والقرارات[9] المشار إليها بالفصل 25 مع اعتبار الأحكام الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات[10] المحلية.

الفصل 27 (جديــد)نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985- إذا عرضت مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها[11] على الوالي للمصادقة ولم يقرر في شأنها أي قرار في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها فإنها تعتبر مصادقة عليها.

إذا رفض الوالي المصادقة على مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها[12] فللمجلس البلدي رفع الأمر إلى وزير الداخلية.

الفصل 28 – تصبح المداولات والقرارات[13] التي يتعين المصادقة عليها حسب التشريع الجاري به العمل من طرف الوزير أو الوزراء الذين يهمهم الأمر نافذة المفعول وجوبا إن لم يقرر في شأنها أي قرار في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها بمركز الولاية.

الفصل 29 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 – إن مداولات المجالس البلدية والقرارات المتخذة لتنفيذها[14] التي لم ينص عليها بالفصل 25 من هذا القانون تصبح نافذة المفعول وجوبا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها بمركز الولاية.

غير أنه يجوز للوالي إيقاف تنفيذها بمقتضى الفصلين 23 و24 من هذا القانون إذا كانت من المداولات الممكن إلغاؤها.

الفصل 30 – يحجر على كل مجلس بلدي نشر التصريحات والبيانات وإبداء اقتراحات سياسية.

ويصرح بإلغاء المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها[15] التي تتنافى وأحكام هذا الفصل حسب الصيغ المبينة بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 31 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي اقتناء أو كراء أو استغلال عقارات البلدية أو منقولاتها أو التعاقد معها مباشرة أو بواسطة الغير إلا بعد ترخيص مسبق من الوالي بعد أخذ رأي المجلس البلدي. وفي صورة عدم موافقة الوالي فإن العقود المبرمة في الغرض تعتبر لاغية.

البــاب الخامس – تسيـــيره

الفصل 32 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يعقد المجلس البلدي وجوبا أربع دورات عادية في السنة، في أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر ويمكن عند التعذر تأجيل الدورة بشرط إعلام سلطة الإشراف.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويدعي إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

الفصل 33 – لرئيس البلدية أن يجمع المجلس البلدي كلما رأى فائدة في ذلك. وعليه استدعاؤه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بطلب من الوالي أو على الأقل من نصف أعضاء المجلس الذين هم في حالة مباشرة.

وللوالي عند التأكد اختصار هذا الأجل.

الفصل 34 – يصدر كل استدعاء عن رئيس المجلس البلدي ويدرج بسجل المداولات ويعلق بمدخل[16] مقر البلدية أو ينشر. كما يوجه الاستدعاء كتابة إلى أعضاء المجلس بمقر سكناهم قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

وعند التأكد يمكن لرئيس البلدية أن يختصر ذلك الأجل دون أن يقل عن يوم كامل.

الفصل 35 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لا يمكن للمجلس أن يتفاوض إلا إذا حضر في الجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.

إذا دعي المجلس بصفة قانونية طبق أحكام الفصل 34 ولم يحضر الجلسة العدد الكافي من أعضائه تعاد الدعوة لانعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام على الأقل وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية المنعقدة لا يعتبر نافذ المفعول إلا إذا حضر الجلسة أكثر من ثلث الأعضاء المباشرين.

يحضر القابض البلدي جلسات المجلس وله رأي استشاري.

الفصل 36 – تؤخذ المقررات بأغلبية المقترعين المطلقة ويجري الاقتراع علانية وإذا تساوت الأصوات فيما عدا الاقتراع السري يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة مع بيان نوع اقتراعهم.

ويجرى الاقتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو كلما دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات.

وفي هاته الصورة الأخيرة إن لم يحرز أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتي اقتراع سري تجري دورة ثالثة ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية وأن تعادلت الأصوات يفوز أكبر المترشحين سنا.

الفصل 37 – يتولى الرئيس أو من ينوبه في مغيبه رئاسة المجلس البلدي.

وعند مناقشة الحساب المالي بالبلدية ينتخب المجلس رئيسا للجلسة.

ولرئيس البلدية في هذه الصورة وإن لم يعد مباشرا لخطته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع. يوجه رئيس الجلسة محضر المداولات رأسا إلى سلطة الإشراف الراجعة لها بالنظر.

الفصل 38 – يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي ويمكنه الاستعانة في ذلك بمساعدين من بين أعوان البلدية.

وفي صورة عدم وجود كاتب عام يعين رئيس البلدية بقرار أحد موظفي البلدية خصيصا للغرض.

الفصل 39 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – جلسات المجلس البلدي عمومية ويعلن عن تاريخ انعقادها بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة.[17]

وللمجلس أن يقرر التفاوض في جلسة سرية في بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وذلك بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيس المجلس أو من الوالي أو من ينوبه.

يمكن للوالي أو من ينوبه حضور تلك الجلسات.

الفصل 40 – للرئيس وحده حفظ النظام بالجلسة وله أن يأذن بطرد كل من يتسبب في إخلال النظام بالقاعة وفي صورة ارتكاب جريمة أو جنحة فإنه يحرر محضرا في ذلك وتحال القضية حالا إلى وكالة الجمهورية.

الفصل 41 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تدرج المداولات حسب تواريخها بسجل يوقع الوالي أو من ينوبه على صفحاته ويعطيها أرقاما رتبية ويمضي على نص هذه المداولات رئيس البلدية وأحد الأعضاء يقع تعيينه من طرف المجلس للغرض وكاتب عام البلدية.

الفصل 42 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يعلق لمدة عشرة أيام مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها في ظرف أجل لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

الفصل 43 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لكل ساكن بالمنطقة البلدية أو دافع للأداء بها الحق في طلب الإطلاع بمقر البلدية على دفتر مداولات المجلس البلدي ودفتر القرارات البلدية والموازين البلدية وحساباتها المالية.

الفصل 44 – كل عضو بلدي تخلف عن الحضور اثر دعوته ثلاث مرات متوالية ولم يعتبر موجب تخلفه شرعيا يجوز للوالي بعد دعوته وسماع ما له من البيانات أن يعلن عن إقالته التي تكون نهائية إلا إذا رفع أمره إلى وزير الداخلية في العشرة الأيام المالية لتاريخ إعلامه بذلك.

الفصل 45 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – توجه استقالات أعضاء المجلس البلدي برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوالي الذي يعلم بها وزير الداخلية.

يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة أو بتـأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويعلم به المعني بالأمر ورئيس المجلس البلدي ويحيل نسخة منه إلى وزير الداخلية.

في حالة السكوت، تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.

الفصل 46 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يدعى أعضاء المجالس البلدية إلى حضور دورات تكوينية تتناسب مع مهامهم بالمجلس.

الفصل 47 – على المستأجرين أن يمكنوا مأجوريهم أعضاء المجالس البلدية من الوقت الكافي للمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التابعة لهم.

لا يمكن أن يكون الانقطاع عن العمل المشار إليه بهذا الفصل سببا في فسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر، ومخالفة ذلك تجبر هذا الأخير على دفع غرامة للأجير.

البــاب السادس – المجــلس البــلدي للأطفـــال[18]

الفصل 48 – يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه مجلسا بلديا للأطفال له نفس تركيبة المجلس البلدي طبقا لأحكام بالفصلين 47 و82 والفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 49 – يتم اختيار أعضاء المجلس البلدي للأطفال من بين تلاميذ المنطقة البلدية من الجنسين وفق مقاييس وصيغ تضبط بقرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتربية.

ينتخب المجلس البلدي للأطفال من بين أعضائه الرئيس والمساعد الأول والمساعدين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

يرأس رئيس المجلس البلدي الجلسة التي ينتخب فيها رئيس المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 50 – يشكل المجلس البلدي للأطفال خلال أسبوع من تنصيبه أربع لجان قارة تعنى بـ:

– النظافة والعناية بالبيئة والصحة؛

– الرياضة والثقافة والترفيه؛

– التضامن والتآزر؛

– الإعلام والتحسيس والعلاقات مع المجالس البلدية للأطفال.

يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس البلدي للأطفال يتم اختياره من قبل المجلس.

تنطبق نفس الشروط الخاصة بمهام وتسيير اللجان البلدية على هذه اللجان.

الفصل 51 – يتولى المجلس البلدي للأطفال بمداولاته إبداء اقتراحات في المسائل المتعلقة بالأطفال بالمنطقة وخاصة ما يهم منها:

– النظافة والعناية بالبيئة بالمؤسسات التربوية والأحياء؛

– الرياضة والثقافة والترفيه؛

– التضامن والتآزر؛

– الإعلام والتوعية والتحسيس.

يتولى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس البلدي والكاتب العام للبلدية أو عون من أعوان البلدية يعينه رئيس المجلس البلدي بقرار مساعدة وتأطير المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 52 – يتولى رئيس المجلس البلدي خلال شهر أكتوبر من كل سنة دعوة المجلس البلدي للأطفال للانعقاد لتعويض أعضائه الذين لم يعودوا قادرين لسبب من الأسباب على ممارسة مهامهم بالمجلس.

الفصل 53 – يجتمع المجلس البلدي للأطفال وجوبا أربع مرات في السنة وذلك خمسة عشر يوما من قبل موعد الدورات الأربع للمجلس البلدي على أن لا تتزامن مع أيام الدراسة.

تنطبق نفس الشروط الخاصة بالدعوة لجلسات المجلس البلدي على الدعوات الصادرة عن المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 54 – يتولى كتابة المجلس البلدي للأطفال عون من أعوان البلدية يعينه رئيس المجلس البلدي بقرار.

تمارس كتابة المجلس البلدي للأطفال بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي وتدرج المداولات بسجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس البلدية وينص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين بالجلسة ولبقية أعضاء المجلس البلدي للأطفال حق الاطلاع على هذه المداولات.

الفصل 55 – توجه نسخة من مداولات المجلس البلدي للأطفال إلى رئيس المجلس البلدي خلال الثمانية أيام الموالية لانعقاد الدورة وتعرض اقتراحات المجلس البلدي للأطفال من قبل رئيسه أو من ينوبه من الأعضاء على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي للبت فيها.

يحضر أعضاء المجلس البلدي للأطفال بالتناوب بينهم دورات المجلس البلدي على أن لا يقل عدد المدعوين للحضور عن الربع.

العنــوان الثــالث – الــرؤســـاء والمســـاعدون الأول والمساعدون وكواهـــي الرؤســاء والمستشارون والأعوان البلديون

البــاب الأول – التعييــن والقــانون الأســــاسي

الفصل 56 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لكل بلدية رئيس ومساعد أول ومساعدون منتخبون من بين أعضاء المجلس البلدي، إلا أن رئيس بلدية تونس يعين بأمر من بين أعضاء المجلس البلدي ويقوم بمهامه كامل الوقت.

يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلديات التي تحدث بها دوائر كاهية رئيس يقع اختياره من بين أعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات بقرار يعرض على مصادقة الوالي.

يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحالات التالية:

– إذا كانت البلدية كائنة بمركز الولاية،

– عندما تساوي المقابيض الاعتيادية المنجزة للبلدية في السنة السابقة أو تفوق مبلغا يحدد بأمر يتم اتخاذه في بداية كل مدة نيابية،

عندما يساوي عدد سكان البلدية أو يفوق عددا يضبط بأمر يتم اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

الفصل 57 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس والمساعدين، وينتخب المساعد الأول من بين المساعدين، ويتم الانتخاب لهذه المهام بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.[19]

وإن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع تجرى دورة ثالثة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات يصرح بانتخاب أكبر المترشحين سنا.

الفصل 58 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس.

يقع استدعاء المجلس البلدي لانتخاب الرئيس والمساعدين والمساعد الأول حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.

يتعين التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

لا يمكن انتخاب الرئيس أو المساعدين أو المساعد الأول إذا فقد المجلس البلدي ثلث أعضائه ويتعين في هذه الحالة إجراء انتخابات تكميلية وفقا لأحكام الفصل 160 من المجلة الانتخابية.

الفصل 59 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يعلن عن نتائج الانتخابات في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخها بواسطة التعليق بمدخل مقر

البلدية ويقع إبلاغها إلى الوالي في نفس الآجال.

الفصل 60 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعد الأول والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخابات المجلس البلدي وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ الانتخاب.

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعد الأول أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور في أجل خمسة عشر يوما إلا إذا فقد ثلث أعضائه.

وباستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 160 من المجلة الانتخابية فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في أجل شهرين من تاريخ آخر شغور.

وينتخب الرئيس أو المساعد الأول والمساعدون الجدد في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية.

الفصل 61 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لا يمكن للمحتسبين العموميين أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أول أو مساعدين أو كواهي رؤساء وأن يقوموا بهذه الوظائف ولو مؤقتا بالبلديات الكائنة بمرجع نظرهم.

لا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين أول أو مساعدين أو كواهي رؤساء.

الفصل 62 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون الأول والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس، وكلما دعت الحاجة لسبب من الأسباب إلى إعادة انتخاب أو تعيين رئيس المجلس البلدي ينتخب مساعد أول ومساعدون ويعين كواهي رئيس جدد.

توجه استقالات رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الأول والمساعدين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوالي.

يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي.

في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.

يتمادى المستقيلون في مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

الفصل 63 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يحمل رئيس البلدية في المناسبات الرسمية وشاحا من اللونين الأحمر والأبيض تضبط مواصفاته ومكوناته وكيفية حمله بأمر.

الفصل 64 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار جانبا من سلطته إلى المساعد الأول أو إلى أحد المساعدين أو أكثر وبصورة استثنائية إلى بعض المستشارين. ويمكن له تفويض سلطته المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وبالحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج إلى موظف أو عدة موظفين بلديين.

كما يمكن لكواهي الرؤساء بالدوائر البلدية أن يفوضوا بقرار سلطتهم المتعلقة بالتعريف بالإمضاء وبمطابقة النسخ للأصل وبالحالة المدنية ما عدا إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفين بالدائرة.

تبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع إنهاء العمل بها.

تعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي.

يتم الإعلام بقرارات تفويض السلطة عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية أو مقر الدائرة البلدية.

الفصل 65 – إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لتمثيل البلدية لدى المحاكم أو إبرام العقود.

الفصل 66 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – في صورة تغيب الرئيس أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه[20] أو حصول أي مانع آخر فإنه يعوض لمدة الغياب في كامل وظائفه بالمساعد الأول وفي صورة عدم وجود مساعد أول يعوض بأحد المساعدين يقع انتخابهم من طرف المجلس وإن لم يكن هناك مساعدون يعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس.

الفصل 67 – يمكن إيقاف الرؤساء والمساعدين عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من وزير الداخلية لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عليهم من تصرفات.

ولا يمكن إعفائهم من مهامهم[21] إلا بأمر معلل.

يترتب عن الإعفاء[22] وجوبا عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية.

البــاب الثــاني – مهــام رئيــس الـمجلــس الـبلــدي[23]

الفصل 68 – رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية.

الفصل 69 – ينشط رئيس البلدية المجلس البلدي وفي هذا الصدد فهو مسؤول على:

– دعوة المجلس البلدي وإعلامه بالمواضيع التي هي من مشمولاته.

– ضبط جدول أعمال المجلس بعد استشارة المكتب البلدي حسبما اقتضاه الفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 70 – يعد رئيس المجلس البلدي ميزانية البلدية بمساعدة المكتب البلدي المشار إليه بالفصل 61 والفصل 18

الفصل 71 – يسهر الرئيس على تركيز اللجان وحسن سير أعمالها.

الفصل 72 – رئيس البلدية مسؤول على تنفيذ مقررات المجلس البلدي.

الفصل 73 – يمثل البلدية رئيس المجلس البلدي في جميع الأعمال المدنية والإدارية طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب.

الفصل 74 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985- يتولى بصفة خاصة رئيس المجلس البلدي باسم البلدية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها.

وهو مكلف بصفة عامة في نطاق التراتيب الجاري بها العمل بما يلي:

– التصرف في مداخيل البلدية وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابيات البلدية.

– إبرام عقود البيع والمعاوضة والمقاسمة والاقتناء والصلح[24] وقبول الهبات والتبرعات وكذلك الصفقات والأكرية إن كان ذلك مرخصا فيه طبقا لهذا القانون.

– إجراء بتات الأشغال البلدية طبقا لنفس الصيغ والتشاريع الجاري بها العمل ومراقبة حسن تنفيذها.

– اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق.

كما أنه مكلف بتركيز المصالح البلدية وحسن تسييرها ولهذا الغرض فهو مكلف بما يلي:

– طلب إحداث وكالات مالية لازمة لحسن سير المصالح البلدية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

– تسيير أعوان البلدية بنفس الشروط.

– السهر على العناية بالمحفوظات.

– اتخاذ التدابير المتعلقة بالطرق البلدية.

الفصل 75 – يمكن كذلك أن يكلف رئيس البلدية بتفويض من المجلس البلدي بما يلي:[25]

1) ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح العمومية البلدية.

2) الاقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة والقيام بالإجراءات اللازمة للغرض.

3) اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص صفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات التي يمكن إجراؤها بالمراضاة حسب التراتيب المعمول بها باعتبار مبلغها إذا كانت الاعتمادات مرصودة بالميزانية[26].

4) إبرام ومراجعة عقود الكراء التي لا تزيد مدتها عن سنتين.

5) قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو شروط .

6) ضبط الأجرة ودفع مصاريف وتكاليف المحامين والعدول والعدول المنفذين والخبراء حسب التراتيب الجاري بها العمل.

7) نيابة البلدية في القضايا العدلية والإدارية والقيام بكل صلح يساوي مبلغه[27] أو يقل عن مقدار يضبط بأمر.

يمكن للرئيس بدوره تفويض هذه الوظائف طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 64 من هذا القانون لكواهي الرئيس في الدوائر أو لمساعد أو عدة مساعدين وفي حالة مغيب المساعدين أو حدوث مانع لهم لبعض أعضاء المجلس البلدي.

يعرض رئيس البلدية على المجلس البلدي في حدود دورته العادية كلما قام به في الغرض للمصادقة.

الفصل 76 – يتولى رئيس المجلس البلدي تحت سلطة الإشراف:

– تنفيذ القرارات والقوانين في المنطقة البلدية.

– تنفيذ التدابير التي من شأنها أن تهم الأمن العام.

– القيام بجميع الوظائف الخاصة التي يسندها له القانون.

الفصل 77 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدون وكواهي الرئيس في الدوائر البلدية لهم صفة ضابط الحالة المدنية.

الفصل 78 – يعرف رئيس البلدية بإمضاء الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 79 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 7 جويلية 2006 – إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال تفرضه عليه القوانين والتراتيب فللوالي بعد انقضاء الأجل الذي يحدده له كتابة، المبادرة بمباشرته بنفسه أو بواسطة من ينوبه خصيصا لذلك.

الفصل 80 – إن رئيس البلدية مكلف تحث مراقبة الإدارة المركزية[28] بالتراتيب البلدية وبتنفيذ مقررات السلطة العليا المتعلقة بها.

الفصل 81 (جديــد)نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – ترمي التراتيب البلدية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يسمح بالإدماج الملائم للمتساكنين في محيطهم وهي تشمل خصوصا:

1) كل ما يهم أمن العموم ويسهل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع الحواجز وهدم أو إصلاح البناءات المتداعية للسقوط، على نفقة مالكيها، ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو سواها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث رائحة مخلة بالصحة.[29]

2) كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالسكينة العامة ومظاهر التلوث التي تخلفها المؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة داخل المنطقة البلدية.

3) كيفية نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة المقابر.

4) مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلوحيتها للاستهلاك.

5) كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتّى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بتوزيع الإسعافات اللازمة مثل الحرائق والفيضانات والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب مع دعوة السلطة العليا للتدخل عند الاقتضاء.

6) التدابير التي ترمي لتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة والسائبة وتحول دون تربية وجولان قطعان الحيوانات في المناطق السكنية.

7) التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والطرقات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية. (أضيف العدد 7 بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

الفصل 82 – يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة وامن الطرقات بملك الدولة العمومي داخل المنطقة البلدية وكذلك بالطرقات البلدية.

الفصل 83 – يتولى رئيس البلدية أو عند تخليه الوالي الإسراع بإجراء ما يلزم لتكفين الموتى ودفنهم بصفة لائقة وبدون تمييز في الدين أو العقيدة.

لا يجوز لرئيس البلدية تسليم رخصة الدفن إلا بناء على شهادة الوفاة مسلمة من طرف طبيب.

الفصل 84 – أن السلطة المخولة لرئيس البلدية بمقتضى الفصل 77 لا تحول دون ما للوالي من حق في اتخاذ تدابير تهم كل بلديات الولاية أو البعض منها في كل الحالات التي لم تقم فيها السلط البلدية بما يجب وذلك قصد المحافظة على الصحة والراحة العموميتين وهذا الحق لا يمارس من طرف الوالي نحو إحدى تلك البلديات إلا بعد تنبيه رئيس البلدية بدون نتيجة.

الفصل 85 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يتولى رئيس البلدية مهام التراتيب البلدية ويكلـف أعـوان الأمـن بـتـنفيذ قراراته الصادرة طبقا لأحكام الفصول 80 81 82 من هذا القانون.

يعاين الأعوان المكلفون بتنفيذ التراتيب البلدية وكذلك أعوان البلدية المحلفون المخالفات للتراتيب البلدية ويحررون فيها محاضر يحيلونها إلى رئيس البلدية.

يتضمن المحضر، وإلا عد باطلا، هوية محرره وصفته والهوية الكاملة لمرتكب المخالفة وتاريخ ومكان معاينتها مع تفصيل الأفعال التي تمت معاينتها والتي تتكون منها المخالفة والتنصيص على تصريحات المخالف، كما يتضمن المحضر إمضاء المخالف وإمضاء العون المعاين للمخالفة وتاريخ المحضر.

وفي صورة امتناع المخالف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه، يتولى العون التنصيص على ذلك بالمحضر.

الفصل 86 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – مع مراعاة أحكام الفصل 64 (جديد) من هذا القانون، لا يمكن لرئيس البلدية أن يفوض سلطته المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للبلدية. ويجوز له أن يفوض بقرار حق إمضائه على الوثائق المتصلة بها وذلك إلى:

كواهي الرئيس وفق شروط تضبط بأمر؛

الكاتب العام للبلدية في حدود مشمولاته،

الأعوان التابعين للبلدية الذين لهم خطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة في حدود مشمولات أنظارهم؛

الموظفين من صنفي “أ” و “ب” غير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم على الأقل خبرة سنتين في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض، في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار للأعوان المتمتعين بتفويض لحق إمضائه وفق أحكام المطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي “أ” و “ب” الخاضعين لنفوذهم وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على الأقل في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض قصد إمضاء وثائق يحددها قرار الترخيص.

لا يسري تفويض حق الإمضاء على القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

توجه إلى الوالي لغرض الإعلام نسخ من قرارات تفويض الإمضاء المنصوص عليها بهذا الفصل.

يتم الإعلام بقرارات تفويض الإمضاء عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية.

الفصل 87 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – الكاتب العام للبلدية مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بالسهر على حسن سير الإدارة البلدية في الميدانين الإداري والمالي طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتولى في حدود ذلك خاصة:

– تنفيذ قرارات رئيس البلدية،

– إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود،

– إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة،

– تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،

العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والمحفوظات.

البــاب الثــالث – القــرارات البلديــة

الفصل 88 – يتخذ رئيس البلدية قرارات لغاية:

1) تنفيذ مداولات المجلس البلدي.

2) الإذن باتخاذ التدابير المحلية في خصوص ما وضعه القانون تحت رعايته وتنفيذه.

3) إعادة نشر القوانين وتراتيب الشرطة وتذكير المواطنين باحترامها.

الفصل 89 (جديــد) نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية حالا إلى الوالي وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذا القانون وتنفذ هذه القرارات وجوبا إذا لم يتخذ في شأنها أي إجراء في إلغائها[30] أو إيقاف تنفيذها في أجل 15 يوما من تاريخ إيداعها بمقر الولاية. وتختصر هذه المدة إلى أسبوع في خصوص القرارات المتعلقة بالتراتيب البلدية.

وعند التأكد يجوز للوالي الترخيص في تنفيذها حالا.

الفصل 90 – تخضع القرارات[31] المتخذة من طرف رئيس البلدية طبقا للفصل 75 من هذا القانون لنفس قواعد الإعلام[32] والمراقبة المنطبقة وفقا للإجراءات المعمول بها على مداولات المجالس البلدية المتعلقة بنفس المواضيع خاصة منها[33] الواردة بالفصل 25 من هذا القانون ويصرح بإلغائها[34] وجوبا حسب الشروط المضبوطة بالفصل 39 وللأسباب المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون المذكور.

الفصل 91 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – لا تكون القرارات البلدية نافذة إلا بعد إعلام المعنيين بها بواسطة إحدى وسائل الإعلام والتعليق بمدخل مقر البلدية ودوائرها، كلما تضمنت أحكاما ترتيبية، ولا تنفذ القرارات الفردية إلا بعد تبليغها للمعنيين بها.

ويثبت التبليغ إما بوصل ممضى من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو من يكون في خدمته أو مساكنه من المميزين بعد التعريف بهويته أو بمحضر عدل التنفيذ أو بما يفيد توجيه القرار برسالة مضمونة الوصول.

الفصل 92 – تسجل القرارات البلدية والوثائق[35] والإعلام بتواريخها بدفتر قرارات البلدية.

البــاب الرابع – المنح المخولة للمكلفين ببعض الوظائف البلدية

الفصل 93 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – إن مهام رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدين وكواهي الرئيس والمستشارين البلديين مجانية إلا فيما نصت عليه مقتضيات هذا الباب.

الفصل 94 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – لرئيس البلدية وللمساعد الأول والمساعدين وكواهي الرئيس والمستشارين البلديين وكذلك لرئيس النيابة الخصوصية وأعضائها حق استرجاع المصاريف في نطاق المهام البلدية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود مبلغ المنحة اليومية المخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنتمين إلى المجموعة “أ” حسب التراتيب الجاري بها العمل.

بالنسبة إلى مصاريف التنقل داخل الجمهورية يتم تنظير المعنيين بالأمر بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المرتبين بالصنف “أ” من أسلاك الموظفين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تسترجع المصاريف المذكورة بعد تقديم قائمة فيها.

الفصل 95 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تمنح لرؤساء البلديات وللمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمثيل وفق مقاييس يقع ضبطها بأمر.

إلا أن رؤساء البلديات المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 56 من هذا القانون يتمتعون بمنحة جملية يتم ضبطها بأمر.

البــاب الخـــامس – الأعــوان البلديــون

الفصل 96 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط البلدية التابعة لصنف العملة وكذلك الأعوان من أصناف أ2 – أ3 – “ب” و “ج” و “د” في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان[36] البلدية المصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.

وفي الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية مساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ليشغل خطة كاتب عام أو مسؤول عن المصالح الفنية بها ويقع تأجيره على حساب ميزانية الدولة.

الفصل 97 – أضيف بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يمكن لكل بلدية فتح مناظرة لانتداب العملة والأعوان المنصوص عليهم بالفصل 96 أعلاه في حدود عدد الشغورات بقانون إطارها حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل، على أن تتم المصادقة على قرارات فتح المناظرة من طرف وزير الداخلية.

كما يمكن تجميع الشغورات المسجلة بمجموع أعوان[37] عدة بلديات لتنظيم مناظرة جهوية لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 98 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تقع نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

غير أن نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى داخل حدود الولاية الواحدة باستثناء المكلفين بخطط وظيفية تتم بقرار من الوالي بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

الفصل 99 – يلحق الأعوان البلديين باقتراح من وزير الداخلية ويوضع حد لهذا الإلحاق بنفس الصيغة بعد استشارة رئيس البلدية المعنية.

الفصل 100 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يتولى رئيس البلدية دعوة أعوان البلدية المكلفين بمعاينة المخالفات للتراتيب البلدية وتحرير المحاضر فيها وفقا لأحكام الفصل 85 من هذا القانون لتأدية اليمين المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بشرط مصادقة الوالي على تكليفهم بالمهام المذكورة.

الفصل 101 (جديــد)[38]نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تخضع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في خصوص الأعوان إلى تأشيرة الوالي وذلك قبل الشروع في تنفيذها.

تستثنى من هذه التأشيرة المسبقة القرارات التالية:

1) قرارات إسناد الأعداد المهنية.

2) قرارات إسناد العطل وفق التشريع الجاري به العمل.

3) قرارات التدرج في الرتبة أو في الصنف.

4) قرارات تجسيم العقوبات الإدارية والتأديب من الدرجة الأولى.

5) قرارات الإيقاف الوقتي عن مباشرة العمل.

6) قرارات نقلة الأعوان بين المصالح البلدية.

7) قرارات التشطيب من السلك اثر الوفاة أو الاستقالة أو الإدماج بسلك آخر.

8) قرارات الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية.

9) مقررات إجراء فحوص المراقبة الطبية.

10) تسليم مختلف الشهائد الإدارية المتعلقة بالحياة المهنية للأعوان.

وتبلغ إلى الوالي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من إمضائها، جميع القرارات المذكورة في الفقرة الثانية من هذا الفصل، ويمكن للوالي إيقاف تنفيذها أو إلغاؤها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها إليه، وذلك كلما تبين أن القرارات مشوبة بخلل إجرائي أو لا تتطابق مع التشاريع والتراتيب السارية.

الفصل 102أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تحدّد بأمر الرتب الإدارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ إسنادها.

الفصل 103 – تنطبق أحكام الفصل 31 من هذا القانون على الأعوان البلديين.

العنــوان الرابــع – الملــك البلــدي

البــاب الأول – الملك العمــومي والملك الخــاص

الفصل 104 – يحتوي الملك البلدي على ملك عمومي وملك خاص.

الفصل 105 – تدخل في الملك العمومي البلدي:

1) قطع الأرض الراجعة ملكيتها للبلدية والتي وقع استعمالها شوارع أو ساحات أو حدائق عمومية أو طرقات باستثناء الطرقات الوطنية والجهوية التي تتولى الدولة إحداثها وتعهدها. (جديد – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

2) قطع الأرض التي هي على ملك البلدية والتي بها منشآت لتوزيع المياه والغاز والكهرباء ومنشآت التطهير وغيرها ذات المصلحة العمومية كلما استندت مهمة العناية بها للبلدية.

3) الأملاك الأخرى التي يحتوي عليها الملك العمومي للدولة والتي تسلم إلى البلدية وفق مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون. (جديد – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

4) قطع الأرض التي هي على ملك البلدية والمعدة لأحدى المنشآت المنصوص عليها بأمثلة التهيئة والمصادق عليها بصفة قانونية أو كانت محل تصريح خاص بالمصلحة العمومية.

ويكفي مثال التهيئة[39] أو التصريح بالمصلحة العمومية الصادر حسب الصيغ المضبوطة لكل حالة خاصة لتخصيص تلك القطع لما أعدت له.

الفصل 106 – لا يمكن التفويت في الملك العمومي ولا يناله سقوط الحق بمرور الزمن ويمكن نزع هاته الصفة منه بمقتضى قرار من الرئيس بعد مداولة المجلس البلدي.

الفصل 107 – ترتب الشوارع والطرقات التي يشملها الملك البلدي إلى طرقات عمرانية ومسالك:

يستعمل الطريق العمراني للتنقل داخل الأحياء الآهلة بالسكان وتربط المسالك بين أحياء بلدية واحدة.

يتم الترتيب في الطرقات العمرانية أو المسالك بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق عليه قانونا، وإذا تعذر ذلك بقرارات يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير. (فقرة ثالثة – جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

الفصل 108 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يضبط ويغير تسطير مواقع الطرقات العمرانية والمسالك بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق عليه قانونا، وإن تعذر ذلك بقرار الترتيب.

يتم تصنيف تلك الطرقات وتسوية ارتفاعها بقرارات يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير.

يسلم رئيس البلدية الرخص في التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات تصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات.

تتم معاينة المخالفات لقرارات التصفيف والتسوية من قبل أعوان البلدية المشار إليهم بالفصل 85 من هذا القانون.

الفصل 109 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تسلم الوزارات المعنية إلى بلدية المكان أجزاء الملك العمومي للدولة الموكول إليها التصرف فيها والمحافظة عليها طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 110 – يحتوي الملك البلدي الخاص على:

1) الأملاك المخصصة لمصالح عمومية (الدور البلدية، المقابر، الأسواق الخ …)

2) الأملاك ذات المداخيل.

الفصل 111 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تنطبق الأحكام التشريعية المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي للدولة على الملك العمومي البلدي في ما لا تعارض مع أحكام هذا القانون.

يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي البلدي المحدد بالفصل 105 من هذا القانون إشغالا وقتيا، كما يمكن استلزام المرافق العمومية فيه.

تضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي والاستلزام في الملك العمومي البلدي بأمر.

الفصل 112 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن إشغال الملك العمومي البلدي وقتيا قصد إقامة لافتات أو ركائز أو إشارات أو أية علامة أخرى لغاية إشهارية شريطة ضمان سلامة المرور وحماية الأمن والمحافظة على الجمالية الحضرية.

الفصل 113أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تمسك البلدية دفترا تدرج فيه قائمة الأملاك الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدية.

يضبط نموذج الدفتر المذكور بهذا الفصل بقرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بأملاك الدولة.

البــاب الثاني – الهبــات والوصايا

الفصل 114 – يقرر المجلس البلدي قبول الوصايا والهبات لفائدة البلدية. (فقرة أولى – جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

وإذا رفض المجلس البلدي في مداولته قبول الوصايا أو الهبات يمكن للوالي دعوة المجلس للتداول فيها من جديد.

ولا يكون الرفض نهائيا إلا بمداولة ثانية يصر فيها المجلس البلدي على الرفض أو عندما يمسك الوالي عن دعوة المجلس للتفاوض من جديد في مدة شهر من إيداع المداولة التي تنص على الرفض.

البــاب الثـــالث – تمثيــل البلديــة لدى المنشآت العمومية التــي تســاهم فـي رأس مــالها

الفصل 115 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يخصص للبلدية في مجالس إدارة المنشآت العمومية التي تساهم في رأس مالها عدد من المقاعد أو الأصوات يضبط حسب نسبة مساهمتها.

الفصل 116 – تقع تسمية نواب البلدية وكذلك إعفاؤهم من وظائفهم من طرف الرئيس وبموافقة المجلس البلدي.

يقع اختيار هؤلاء النواب من بين أعضاء المجلس.

وفي صورة حدوث شغور ناتج عن وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر يتولى رئيس المجلس البلدي تسديد الشغور في أجل شهر مع موافقة المجلس البلدي.

وإن أهمل رئيس المجلس البلدي تسمية النواب بعد تنبيهه من طرف الوالي فإن لهذا الأخير أن يتولى ذلك.

الفصل 117 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – في صورة مساهمة عدة بلديات معا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 115 من هذا القانون بصورة جماعية. ويحدد عدد المقاعد أو الأصوات المخصصة لها باعتبار جملة مساهماتها.

توزع المقاعد أو الأصوات بين البلديات المعنية بمقتضى قرار من وزير الداخلية بحسب مقدار مساهمة كل منها.

يختص والي الجهة التي يوجد بها مقر المنشأة العمومية بمتابعة نشاطها والسهر على مصالح البلديات المساهمة.

العنــوان الخــامس – التصرف والتعاون البلدي

البــاب الأول – الأشغــال البلدية

الفصل 118 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تشمل مصلحة الطرقات والأشغال البلدية:

– تعهد وإصلاح وبناء الطرقات وأرصفتها والمنتزهات والنباتات والحدائق والبساتين وتوابعها ومرافقها.

– تهيئة الحدائق والمشاهد والمساحات الخضراء وتجميل مداخل المدن وإزالة مظاهر ومصادر التلوث من الطريق العام.

– رفع الفضلات المنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها وردمها في مصبات مراقبة.

– تعهد المجاري وإصلاحها وتنظيفها ومدها.

– تنظيف الطرقات والساحات العمومية رشها بالماء.

– تنوير الطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.

– انجاز وتعهد وإصلاح بناءات البلدية كرياض الأطفال والمستوصفات ودور الشباب والثقافة والمقابر والمسارح والأكشاك والساحات العمومية والدور البلدية وغيرها من منشآت البلدية.

– أشغال التطهير على اختلاف أنواعها.

– رسم أسماء الأنهج والساحات وأرقام المنازل ومختلف المحلات.

– كل ما يتعلق بتنفيذ مثال التهيئة والتصفيفات والبناءات الخاصة والمباني المتداعية للسقوط.

– تطبيق التراتيب المتعلقة بالمؤسسات الخطرة أو الخالية من المرافق أو المضرة بالصحة وبصفة عامة كل ما يتعلق بالأشغال التي تحمل مصاريفها على أموال البلدية.

الفصل 119 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – لكل بلدية مثال تهيئة.

تتولى البلدية إعداد هذا المثال طبقا لأحكام مجلة التعمير والتهيئة الترابية.

تتولى المصالح البلدية تنفيذ مثال التهيئة والسهر على متابعته بالتنسيق مع مصالح الدولة والمؤسسات والمستلزمين العموميين طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة مجلة التعمير والتهيئة الترابية.

الفصل 120 – يمكن لوزارة التجهيز إسداء خدمات لبعض البلديات التي تطلب ذلك وخاصة فيما يلي:

– تكوين الملفات الفنية لمشاريع الأشغال البلدية ومراقبة تنفيذها.

– دراسة بعض جزئيات مثال التهيئة للبلدية.

– قيس الأراضي وغير ذلك من الأشغال المزمع انجازها بالملك البلدي العمومي أو الخاص.

– دراسة التقاسيم التي تتولاها البلدية.

– الدراسات المتعلقة بتوسيع وتعصير شبكة الطرقات البلدية والجولان بها.

البــاب الثاني – الصفقــــات والبتّــات

الفصل 121 (جديــد)نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – تبرم صفقات الخدمات والأشغال والتزود بالمواد والدراسات لفائدة البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري به العمل.

ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة.

الفصل 122 (جديــد) – نقح بمقتضى القــانون الأساسي عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جــويلية 1995 – يكون المجلس البلدي إثر تنصيبه لجنة لإجراء البتات لفائدة البلدية تتركب من:

– رئيس البلدية أو من ينوبه.

– عضوين اثنين من أعضاء المجلس البلدي.

– مراقب المصاريف العمومية إن وجد.

– القابض البلدي.

ويحضر البتة الكاتب العام للبلدية.

تفض جميع المشاكل التي قد تحدث حول العمليات التحضيرية للبتة في نفس الجلسة من طرف الرئيس ومساعديه بأغلبية الأصوات إلا عند القيام بدعوى.

البــاب الثـــالث – التصرف فــي المرافق العمــومية البلديــة

الفصل 123 – يمكن لوزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية الترخيص للبلديات[40] في الاستغلال المباشر لمرفق عمومي في شكل وكالات.

الفصل 124 – يعين المجلس البلدي المرافق التي يعتزم استغلالها في شكل وكالات.

الفصل 125 – ترسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية البلدية.

الفصل 126 يمكن للمجلس البلدي أن يقترح تمكين بعض المرافق العمومية المستغلة في شكل وكالات في ميزانية مستقلة.

تتمتع وجوبا المصالح ذات الطابع الاقتصادي بميزانية خاصة.

الفصل 127 – يمكن لوزير الداخلية في كل حين وبعد استشارة المجلس البلدي المعني بالأمر وأخذ رأي وزير المالية سحب رخصة الاستغلال في شكل وكالة لبعض المرافق العمومية.

الفصل 128 – يضبط التنظيم الإداري للوكالات ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر.

الفصل 129 – يمكن للبلديات إحداث مؤسسات عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للتصرف في المرافق العمومية.

يصادق وزير الداخلية على إحداث المؤسسات العمومية البلدية بعد أخذ رأي وزير المالية.

تضبط القواعد المتعلقة بالنظام الإداري والمالي لهذه المؤسسات بأمر.

الفصل 130 – عند تعذر إمكانية استغلال المرافق العمومية للبلدية في شكل وكالات يمكن الترخيص للبلديات استلزامها.

تتم المصادقة على الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية.

البــاب الرابــع – التقـــاضي

الفصل 131 – يتفاوض المجلس البلدي في القضايا التي ستقوم بها البلدية.

الفصل 132 – يتولى الرئيس بمقتضى مداولة المجلس البلدي تمثيل البلدية لدى المحاكم.

الفصل 133 (جديــد)نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 – ما عدا القضايا الحوزية والاعتراضات الخاصة باستخلاص المعاليم والمنتوجات والمدخولات الراجعة للبلدية والتي تخضع لأنظمة خاصة لا يمكن رفع قضية عدلية ضد البلدية ما لم يرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مذكرة إلى الوالي يشرح فيها شكايته ومؤيداتها وإلا اعتبرت هذه القضية لاغية.

لا يمكن التقاضي لدى المحاكم إلا بعد مضي شهر واحد من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول مع مراعاة ما تستوجبه الوسائل الوقتية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. (فقرة ثانية – جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006)

تقديم المذكرة يوقف سقوط الحق بمرور الزمن أو الحرمان بشرط أن يكون متبوعا بمطلب للمحاكم في أجل قدره ثلاثة أشهر.

ويوجه الوالي حالا المذكورة إلى رئيس البلدية مع دعوته لجمع المجلس البلدي في اقرب الآجال للتفاوض في الموضوع.

الباب الخــامس – التجمعــات البلديــة

الفصل 134 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن لمجلسين بلديين أو أكثر إبرام اتفاقيات حول مسائل ذات مصلحة مشتركة بين البلديات المعنية قصد إنجاز مشاريع أو القيام بخدمات أو استغلال معدات.

تتم المصادقة على الاتفاقيات المذكورة من قبل والي الجهة إذا كانت البلديات المعنية تنتمي إلى نفس الولاية ومن قبل وزير الداخلية إذا كانت البلديات تنتمي إلى ولايتين أو أكثر.

الفصل 135أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن للبلديات بمقتضى مداولة استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة مشتركة بينها من قبل بلدية واحدة تقوم مقام المستلزم بالنسبة إلى البلديات الأخرى حسب اتفاقية تتم المصادقة عليها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 136أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن للبلديات استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة مشتركة بينها في شكل وكالة ترجع بالنظر إلى البلديات المعنية.

الوكالة بين البلديات مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يتم إحداثها وتنظيمها وضبط طرق تسييرها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجالس البلدية المعنية أو بناء على طلبها.

الفصل 137أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – يمكن لبلديتين أو أكثر إحداث شركات تجارية للتصرف في المرافق العمومية المشتركة بينها ذات الصبغة الاقتصادية أو التجارية.

البــاب الســادس – نــدوات البلديــات

الفصل 138 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – تعقد ندوات بين البلديات سنويا على المستوى الجهوي ومرة كل سنتين على المستوى الوطني لمناقشة مسائل تهم البلديات.

تضم هذه الندوات في نطاق الولاية كافة أعضاء المجالس البلدية ومعتمدي المنطقة برئاسة الوالي وفي النطاق الوطني رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الأول برئاسة وزير الداخلية وبحضور الولاة. ويمكن دعوة الوزارات والهياكل المعنية لحضور أشغال هذه الندوات.

توجه تقارير هذه الندوات من قبل الوالي أو وزير الداخلية حسب الحال إلى البلديات المعنية لعرضها على المجالس البلدية بغرض إعلامها بها.

[i]


[1] تم تغيير تسمية العنوان الأول من “مبادئ عامة” إلى “أحكام عامة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[2] تم إدماج الباب الأول المسمى “تعريف البلدية” والباب الثاني المسمى “اسم ومقر البلديات” من العنوان الأول في باب أول “تعريف البلدية وإحداثها”

[3] حذف لفظ “العمومية” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[4] تمت إعادة ترتيب الباب الثالث من العنوان الأول المسمى “الحدود الترابية” ليصبح الباب الثاني بمقتضى القانون الأساسي 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[5] الفصل 30 – فقرة اولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[6] عوضت عبارة “الميزان البلدي ويوافق عليه” بعبارة “الميزانية البلدية ويوافق عليها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[7] عوضت عبارة “القومي” بعبارة “الوطني” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[8] عوضت عبارة “الإدارة العليا” بعبارة “سلطة الإشراف” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[9] عوضت عبارة “المداولات” بعبارة “المداولات والقرارات” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[10] حذف لفظ “العمومية” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[11] عوضت عبارة “مداولات المجلس البلدي” بعبارة “مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[12] عوضت عبارة “مداولة ما” بعبارة “مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[13] عوضت عبارة “المداولات” بعبارة “المداولات والقرارات” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[14] عوضت عبارة “مداولات المجالس البلدية” بعبارة “مداولات المجالس البلدية والقرارات المتخذة لتنفيذها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[15] عوضت عبارة “المداولات ” بعبارة “المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[16] عوضت عبارة “على باب” بعبارة “بمدخل” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[17] الفصل 22 – فقرة اولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[18] أضيف الباب الخامس “المجلس البلدي للأطفال” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[19] الفصل 49 – فقرة اولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[20] عوضت عبارة “عزله” بعبارة “إعفائه” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[21] عوضت عبارة “عزلهم” بعبارة “إعفائهم من همامهم” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[22] عوضت عبارة “العزل” بعبارة “الإعفاء” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[23] وقع تغيير عنوان الباب الثالث (“الوظائف”) بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[24] عوضت عبارة “المصالحة” بعبارة “الصلح” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[25] الفصل 68 – العددان 2 و4 جديدان – نقحا بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[26] عوضت عبارة “الميزان” بعبارة “الميزانية” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[27] عوضت عبارة “مصالحة يساوي مبلغها” بعبارة “صلح يساوي مبلغه” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[28] عوضت عبارة “الإدارة العليا” بعبارة “الإدارة المركزية” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[29] الفصل 74 – العدد 1 جديد – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[30] عوضت عبارة “إبطالها” بعبارة “إلغائها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[31] عوضت عبارة “المقررات” بعبارة “القرارات” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[32] عوضت عبارة “النشر” بعبارة “الإعلام” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[33] ألغيت عبارة “الواردة” بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 – إصلاح غلط – الصادر بالرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 5 أوت 1975.

[34] عوضت عبارة “ببطلانها” بعبارة “بإلغائها” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[35] حذف لفظ “النشر” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[36] عوضت عبارة “قانون إطار” بعبارة “مجموع أعوان” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[37] عوضت عبارة “قانون إطار” بعبارة “مجموع أعوان” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[38] الفصل 118 – الأعداد 2 و3 و8 (جديد) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[39] عوضت عبارة “أمر التهيئة” بعبارة “مثال التهيئة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[40] حذف لفظ “نقابات البلديات” بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.


[i] أعيد ترتيب فصول القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:33
تاريخ النص:1975-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1975-05-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1056 - 1065

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.