احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قانون أساسي عدد 24 لسنة 1991 مؤرخ في 30 أفريل 1991 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيــد – ألغيت أحكام الفصلين 48 و90 من القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 48 (الجديــد) – لكل بلدية رئيس ومساعدون منتخبون من بين أعضاء المجلس البلدي إلا أن رئيس بلدية تونس يعين بأمر من بين أعضاء المجلس البلدي.

يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلديات التي تحدث بها دوائر كاهية رئيس يقع اختياره من بين أعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات بقرار يعرض على مصادقة الوالي.

يقوم بمهامه كامل الوقت في إحدى الصورتين التاليتين:

– عندما تساوي أو تفوت المقابيض الاعتيادية المنجزة للبلدية في السنة السابقة مبلغا يحدد بأمر يقع اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

– عندما يساوي أو يفوق سكانها عددا مبلغا يحدد بأمر يقع اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

الفصل 90 (الجديــد) – تمنح لرؤساء البلديات والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمثيل وذلك في حدود مقاييس يقع ضبطها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

إلا إن رؤساء البلديات المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 48 (الجديــد) من هذا القانون يتمتعون بمنحة جملية يقع ضبطها بقرارات فردية يتم اتخاذها حسب الصيغة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 أفريل 1991.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:24
تاريخ النص:1991-04-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1991-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:947 - 947

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.