احدث القوانين

>

* تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح

قانون عدد 68 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – تكونت شركة تعاون أطلق عليها اسم “تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح” ينخرط فيها وجوبا جميع الأعوان التابعين لهاته الهيئات الثلاث وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية.

يمكن للمتقاعدين من أجهزة الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح أن يواصلوا اختياريا الانخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ اشتراكاتهم وإن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى تشريع خاص بإعانات أو امتيازات أحسن ومن نفس النوع التي تسديها تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح ويقع ضبط كيفيات انخراط هؤلاء المتقاعدين ووضع حد لانخراطهم بالقانون الداخلي للتعاونية.

تخضع تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح لإشراف وزير الداخلية ويعين مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي مبني على التضامن والتعاون والتعاضد لفائدة منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم اللاتي لسن بمنخرطات في هيئة مماثلة وكذلك لفائدة أبنائهم الذين هم على نفقتهم. وهذا العمل التعاوني والاحتياطي الإضافي الذي سيتم ضبطه بقانون التعاونية الداخلي يرمي خاصة إلى:

أ‌- تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن عند الوفاة وهي المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل وكذلك تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية التي لا تدخل في نطاق العلاج المجاني الذي يتمتع به المنخرطون وعائلاتهم.

ب‌- إرجاع أو تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية (كمصاريف الإقامة والأدوات المدرسية وغيرها) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.

كما يمكن للتعاونية العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها.

الفصل 3 – يدير تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون والإصلاح مجلس إدارة.

الفصل 4 – تتمثل موارد التعاونية أساسا في مداخيل مكاسبها وفي العطايا والإعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية وفي مبلغ المقادير المحجوزة وجوبا ومباشرة من مرتبات منخرطيها وأجورهم بعنوان اشتراكات وفي مبالغ الاشتراكات التي يدفعها مباشرة المنخرطون من المتقاعدين وكذلك في المناب الراجع للأعوان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، من المخالفات التي تولون معاينتها في شأن الجولان البري وهو المناب الذي كان من المفروض أن يدفع لهم في شكل منحة خاصة.

وفي نطاق التشريع الجاري به العمل وبعد ترخيص من وزير الداخلية، يمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا كما يمكنها تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع تبرعات لفائدتها، وتكون حصيلة كل هذا الموارد العرضية الأخرى للتعاونية.

ويقع تحديد مبالغ الاشتراكات، المنصوص عليها بهذا النص ذي الصبغة التشريعية، بالقانون الداخلي للتعاونية حسب مختلف الأرقام القياسية للمنخرطين أو أصنافهم.

يضبط القانون الداخلي للتعاونية بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 5 – لا توزع التعاونية أرباحا على منخرطيها وليس لها أهداف تغنم من ورائها الأرباح.

وفي صورة انحلال هذه التعاونية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة.

الفصل 6 – يمكن لموظفي وزارة الداخلية التابعين للهيئات الإدارية والذين سبق لهم أن انخرطوا قبل صدور هذا القانون في تعاونية موظفي وزارة الداخلية أن ينظموا اختياريا إلى تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح ويتمادوا في دفع اشتراكاتهم التي يقع حجز مقاديرها مباشرة من مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية.

الفصل 7 – وقع حل تعاونية موظفي وزارة الداخلية المحدثة بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975.

الفصل 8 – يحال على التعاونية المحدثة بهذا القانون الجزء الراجع إليها من مكاسب تعاونية موظفي وزارة الداخلية وذلك حسب عدد المنخرطين فيها.

وتكلف لجنة، يقع تعيين أعضائها بقرار من مشترك من وزيري الداخلية والتخطيط والمالية، وذلك لتصفية تعاونية موظفي وزارة الداخلية، كما تتولى هذه اللجنة أعضائها بقرار من مشترك من وزيري الداخلية والتخطيط والمالية، وذلك لتصفية تعاونية موظفي وزارة الداخلية، كما تتولى هذه اللجنة إحصاء منقولات هذه التعاونية وحصر محلاتها مع تقدير قيمتها قصد ضبط الجزء الراجع إلى تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح من مكاسب التعاونية المنحلة.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية التعليمات الخاصة بإجراءات عمليات التصفية.

الفصل 9 – ألغيت أحكام القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر صفاقس في 6 أوت 1982.

صنف النص:قانون
عدد النص:68
تاريخ النص:1982-08-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1982-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1696 - 1697

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.