احدث القوانين

>

أ. التنظيم - القانون الأساسي العام - الجرايــات - نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

قانون عدد 7 لسنة 1975 مؤرخ في 19 فيفري 1975 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 المتعلق بإحداث جمعية التعاون لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغيت الفصول 1 – 2 – 4 – 5- و 8 من القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 المتعلق بإحداث جمعية التعاون لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل الأول (جديد) – تكونت جمعية تعاون بتحويل جمعية التعاون لموظفي الآمن الوطني أطلق عليها اسم ” تعاونية موظفي وزارة الداخلية” ينخرط فيها وجوبا كافة موظفي وأعوان المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك الموظفون التابعون لمصالح الأخرى الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية طلب الانخراط فيها.

الفصل 2 (جديد) – تهدف تعاونية موظفي وزارة الداخلية إلى:

1) القيام بعمل احتياطي، تضامني، تعاوني، تعاضدي، تربوي لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من الدرجة الأولى وأراملهم وذلك حسبما جاء في قانونها الداخلي الرامي إلى:

‌أ. تسديد مصاريف المداواة والجراحة والإقامة بالمستشفيات والولادة والوفاة التي لا يعوضها نظام الحيطة الاجتماعية أو التي لا تدخل في نطاق المعالجة المجانية.

‌ب. إرجاع أو تسديد المصاريف المدرسية (إقامة وأدوات مدرسية) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.

‌ج. بناء مساكن أو شرائها قصد تسويغها أو بيعها للمنخرطين.

2) العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي للمنخرطين.

الفصل 4 (جديد) – يدير تعاونية موظفي وزارة الداخلية مجلس إداري يقع انتخاب جميع أعضائه لمدة عامين من بين أعضاء اللجنة العامة للتعاونية.

ينتخب المجلس الإداري رئيس التعاونية ونائبا عنه أو أكثر وذلك من بين أعضائه أثناء أول اجتماع يعقده، وفي إمكان أعضاء اللجنة العامة وأعضاء مجلس الإدارة تجديد ترشحهم.

الفصل 5 (جديد) – تتركب اللجنة العامة من ممثلين منتخبين من طرف جميع المنخرطين.

يصدر قرار يضبط عدد الأعضاء لمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العامة وطريقة انتخاب هؤلاء الأعضاء.

الفصل 8 (جديد) – المصلحة التابعة لوزارة الداخلية المشرفة على العمل الاجتماعي لفائدة موظفيها وأعوانها تسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لتعاونية موظفي وزارة الداخلية وعلى جميع شؤونها الإدارية والمالية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 19 فيفري 1975.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1975-02-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:1975-02-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:365 - 366

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.