احدث القوانين

>

قانون عدد 28 لسنة 1968 مؤرخ في 27 جويلية 1968 يتعلق بإحداث جمعية التعاون لموظفي وأعوان الإدارة العامة للأمن الوطني

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول – تكوين الجمعية وغايتها

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تكونت جمعية تعاون بتحويل جمعية التعاون لموظفي الآمن الوطني أطلق عليها اسم ” تعاونية موظفي وزارة الداخلية” ينخرط فيها وجوبا كافة موظفي وأعوان المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك الموظفون التابعون لمصالح الأخرى الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية طلب الانخراط فيها.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تهدف تعاونية موظفي وزارة الداخلية إلى:

1) القيام بعمل احتياطي، تضامني، تعاوني، تعاضدي، تربوي لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من الدرجة الأولى وأراملهم وذلك حسبما جاء في قانونها الداخلي الرامي إلى:

‌أ. تسديد مصاريف المداواة والجراحة والإقامة بالمستشفيات والولادة والوفاة التي لا يعوضها نظام الحيطة الاجتماعية أو التي لا تدخل في نطاق المعالجة المجانية.

‌ب. إرجاع أو تسديد المصاريف المدرسية (إقامة وأدوات مدرسية) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.

‌ج. بناء مساكن أو شرائها قصد تسويغها أو بيعها للمنخرطين.

‌أ) العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي للمنخرطين.

الفصل 3 – عين مقر الجمعية بتونس العاصمة.

الباب الثاني – الإدارة

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – يدير تعاونية موظفي وزارة الداخلية مجلس إداري يقع انتخاب جميع أعضائه لمدة عامين من بين أعضاء اللجنة العامة للتعاونية.

ينتخب المجلس الإداري رئيس التعاونية ونائبا عنه أو أكثر وذلك من بين أعضائه أثناء أول اجتماع يعقده، وفي إمكان أعضاء اللجنة العامة وأعضاء مجلس الإدارة تجديد ترشحهم.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تتركب اللجنة العامة من ممثلين منتخبين من طرف جميع المنخرطين.

يصدر قرار يضبط عدد الأعضاء لمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العامة وطريقة انتخاب هؤلاء الأعضاء.

الفصل 6 – يسهر رئيس الجمعية على حسن سيرها ويترأس اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية ويمضي العقود والمقررات ويمثل الجمعية لدى المحاكم في جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية ويتخذ القرارات الأكيدة على أن يعلم بها مجلس الإدارة فيما بعد ويتولى تعيين من ينتفع بمحلات السكنى باقتراح من مجلس الإدارة.

الفصل 7 – يمكن للرئيس أن يفوض البعض من سلطة لمن يختاره من بين أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – المصلحة التابعة لوزارة الداخلية المشرفة على العمل الاجتماعي لفائدة موظفيها وأعوانها تسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لتعاونية موظفي وزارة الداخلية وعلى جميع شؤونها الإدارية والمالية.

الفصل 9 – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل للنظر في سير الجمعية ودراسة مشاريعها وإبداء الاقتراحات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبق الفقرة الثانية من الفصل الرابع.

الفصل 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر أو بصفة استثنائية عند الاقتضاء ولصحة المداولات يجب حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 11 – لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم ويمكن إعفاؤهم في أي وقت عند ارتكاب خطا فادح وذلك بقرار من رئيس الجمعية بعد اخذ رأي مجلس الإدارة.

الفصل 12 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم بدون مقابل غير أن مصارف التنقل والإقامة لفائدة الجمعية تسدد بعد الإدلاء بما يثبتها.

الفصل 13 – تضمن مداولات مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية بدفتر خاص ويمضي عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب.

الفصل 14 – يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلط للعمل باسم الجمعية وذلك في :

‌أ) إدارة شؤون الجمعية.

‌ب) إعداد الميزانية ومراقبة الحسابات.

‌ج) تقرير استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال رؤوس الأموال.

‌د) تقرير شراء العقارات أو إحالة ملكيتها أو بنائها.

‌ه) قبول التبرعات والهبات والوصايا وذلك بعد ترخيص كاتب الدولة للداخلية.

‌و) ضبط مقدار الاشتراكات وشروط منح الإعانات المتوقعة سنويا.

‌ز) ضبط القاعدة الواجب إتباعها سنويا في إرجاع المصاريف الطبية والجراحية.

‌ح) المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.

الفصل 15 – يوقع رئيس المجلس أو من ينيبه كل الوثائق المتعلقة بعمليات البنوك من سحب الأموال والقيم والجوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية وقبولها وحجة خلاصها.

الباب الثالث – النظام المالي

الفصل 16 – تشتمل حسابات الجمعية على:

أ‌- المقابيض:

1) المقادير المحجوزة وجوبا بعنوان اشتراك وبصفة فردية لفائدة الجمعية من مرتبات وأجور منخرطيها.

2) الإعانات والعطايا التي تدفعها الدولة والجماعات العمومية.

3) مداخيل مكاسب الجمعية.

4) التبرعات والهبات والوصايا.

5) محصول المواد الطارئة (حفلات، يانصيب، نوادي وغيرها) والتبرعات المرخص فيها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

6) القروض والمنح المعطاة لبناء عقارات للسكنى.

7) مساهمة الأعوان في صندوق الإسكان.

8) المعلوم الراجع للأعوان من مخالفات المرور.

ب‌- المصاريف:

1) مصاريف المداواة والجراحة ومصاريف الأدوية والولادات والوفايات.

2) المصاريف المدرسية (كتب، لوازم، إقامة) ومعاليم المشاركة في المصائف.

3) مصاريف الإدارة والتصرف.

4) المصاريف الناتجة عن بناء أو شراء أو تسويغ العقارات وتسيير تعاضديات الاستهلاك.

5) إرجاع قروض البناء.

6) جميع المصاريف ذات صبغة التعاون الاجتماعي المصادق عليها من طرف المجلس الإداري.

7) المصاريف الطارئة.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 17 – لا توزع الجمعية أرباحا على منخرطيها.

الفصل 18 – تعفى من دفع معلوم النقل العمليات العقارية التي تباشرها الجمعية.

الفصل 19 – وقع حل الجمعيات التعاونية الثلاث التابعة للشرطة والحرس الوطني ومصالح السجون ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.

الفصل 20 – تحال إلى الجمعية المحدثة بهذا القانون مكاسب جمعية التعاون لموظفي الأمن الوطني الخاضعة للقانون عـدد 36 لسنة 1961 المؤرخ في 7 جويلية 1961 ومكاسب جمعية التعاون لموظفي الحرس الوطني الخاضعة للقانون عـ44ـدد لسنة 1962 ومكاسب جمعية التعاون لموظفي مصالح السجون وتتكفل جمعية التعاون لموظفي وأعوان الإدارة العامة للأمن الوطني بالتزامات الجمعيات المنحلة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقرطاج في 27 جويلية 1968.

صنف النص:قانون
عدد النص:28
تاريخ النص:1968-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1968-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:863 - 864

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.