احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 26 ديسمبر 2020 إلى غاية 23 جوان 2021.

الفصل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ديسمبر 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:164
تاريخ النص:2020-12-23
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:128
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-25

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.